الفساد أفه اجتماعيه خطيرة يعانى منها الاقتصاد الوطني
فإن المصالح الإدارية القضائية الموكول إليها متابعة المال العام يجب ان لاتفتعل لها إجراءات معقده شكليه او روتينيه لايجاد الصعوبة أمام مواكبة التحقيق لجميع قضايا المال العام وترك بلورة الضوابط ألقانونيه والعمل بموجبها على ان يكون المسؤول المباشرلاغراض الاتصال فى حالت إيجاد العوائق لطبيعة عملها القانوني السيد رئيس الوزراء شخصيا من الناحية ألتنفيذيه حتى تستطيع اللجان ألتحقيقيه تتبع إجراءات صيانة وحماية الأموال العامة أمام جميع من يقع عليه الاتهام الثابت والذي مازال مسكوتا عن اختلاساته وبدون استثناء وهنا أيضا يثور سؤال عريض حول تحديد المسؤولية عن عدم استرجاع الأموال وبالتالي ما الغاية من إصدار قرارات قضائية تكتسي قوة الشيء المقضي به اذن يجب ان تفعل البطاقة الحمراء وعن طريق الانتربول لاسترداد المتهمين والمجرمين وما بحوزتهم من الموال عامه بالاضافه إلى ذلك إلزام الإدارات والوزارات تزويد الجهة المكلفة بالتحقيق بالوثائق المطلوبة والدَّاعمة لعملية ضياع المال العام، والحث على مواكبة ملفاتها بالدقة المتناهية، لاسترجاع الأموال المختلسة، بالنظر لكون إحالة القضايا على القضاء جزء من عملية الإصلاح الإداري المتحدث عنه باستمرار وذلك انسجاما مع إعمال المقتضيات القانونية لبناء ألدوله ألحديثه .مما يتعين إيجاد أماكن متخصصة على مستوى التحقيق وكذلك التركيز على جرائم غسيل الأموال ومعرفة مصير جميع ملفات المال العام . وإذا ما أمعنا في جرائم التزوير لبعض الأشخاص المرشحين والفائزين منهم فى وثائقهم ألرسميه نكو ن قد حصلنا على مصطلح جديد إلا وهو الفساد السياسي وبفضل هؤلاء وكأنهم يرمون تمثيل أبناء ألمحافظه للأسف باى صوره ينظر لشعبنا على أساس تجارى وفق موازين الربح والخسارة ونسو تماما ان البلد بخير وهكذا على الباغي تدور الدوائر وكما ذكرنا وان غدا لناظره قريب طبعا الفساد السياسي لاتنسوه لذا أروم إيضاح معنى التزوير في قانون العقوبات العراقي - التزوير هو تغيير وتحريف الحقيقة , بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر سواء كان رسمي او عادى والحالة هذه تنطبق وأحكام الماده289 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ . واستنادا لنص المادة المذكورة فأن التزوير جريمة عمديه يتوفر فيها القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي حيث إن المزور استخدم المستند المزور وهذه جريمة تتوافر فيها وسائل الإثبات اي وروج المحرر المزور فيما زور من أجله .
وعليه فان حكم العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفى كل الأحوال يترك تقدير العقوبة لمحكمة الموضوع شريطة ان لاتقل العقوبة عن السجن خمسة سنوات .اذن من غشنا ليس منا وكماهر الحال لايمثلنا .وفى الختام نقول حفظ الله العراق وشعبه من كل مكروه .
ارسال التعليق