متغيرات التراكمات الاجتماعية لمواجهة حركة الجريمة

متغيرات التراكمات الاجتماعية لمواجهة حركة الجريمة
تعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التي تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية ، حيث أثبتت التجارب العملية أن فاعلية جهاز الضبط القضائي تساعد بطريقة فعالة فى مكافحة الجريمة وتقليل فرص الإفلات من العقاب وبالتحري الجادة وتجميع عناصر الأدلة المادية التى تثبت وقوع الفعل وتحدد مرتكبه حتى تستطيع توجيه التحقيق بالشكل الذي يوصل إلى الحقيقة ويتمكن القاضي من تطبيق ونفاذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية. لذلك تضطلع الشرطة بسلطاتها التحقيقيه وبعض كونها تخضع لسلطة القاضي ولجميع مراحل التحقيق والعمل على بلورت القوانين الجنائية الحديثة وصيانة مبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي ساعده على تطور السياسة الجنائية البوليسيه الخاصة ، ولكن ورغم هذا التوسع الهائل في العناصر التي بدأت تسهم فى تحقيق العدالة الجنائية وأصبح الأفراد داخل المجتمع يتبادلون الأدوار مع سلطات التحقيق بدعم متواصل للاستدلال على الجاني وعناصر وأشخاص الجريمه وهذا ما تم توثيقه بطرد الإرهاب وذلك بالتعاون مع ألدوله بجميع مفاصلها وهذا الانسجام ساعده على انبثاق سياسة جنائية عراقيه وطنيه داعمة للمجتمع وبأبعاد متكاملة إلا أننا نلاحظ في الواقع يترك الأمر للأجهزة المختصة من أجهزة الشرطة والمؤسسات الامنيه لتتحمل العبء الأكبر فى هذا المجال حيث تقوم بمهام ضبط الجناة وجمع الاستدلالات والأدلة والقبض عليهم وهذا لايعني ان الجريمه انتهت لان الجريمة ظاهرة موجودة وكامنه في كل المجتمعات بغض النظر عن حالة التحضر والتخلف وان كانت تختلف من بلد الى آخر سواء في مستوياتها أو في شكلها أحيانا.. وبالنسبه للعراق كدوله مر بمراحل انتقاليه معقده نستطيع القول ان مؤشرات الجريمة بشكل عام تكاد تكون عند حدودها المعقولة.. ومن دون شك هناك وجود للجريمة المنظمة ولكن في نطاق محدود.. أما الجريمة غير المنظمة فهي تتمثل بجرائم القتل والسرقات وغيرها من الجرائم الا انها توجد في كل مجتمع.. وهي طبعا تختلف من محافظة الى أخرى، فبعض المحافظات تكثر فيها جرائم السرقة والبعض جرائم القتل والإرهاب وهكذا.. ويرجع ذلك وبشكل مرتبط بالتراكمات الاجتماعية الموجودة وحالة التغير .. وعموما فان ان الجريمة منخفضة الى حد كبير قياسا بما هو حاصل في كثير من الدول التي يمتلك بعضها إمكانيات تفوق بنسبة كبيرة إمكانيات العراق كما ان هناك نجاحات ممتازة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والإرهاب والمظاهر المسلحة من جانب الأجهزة الأمنية والشرطه ، بحيث نجد ان نسبة اكتشاف وضبط الجريمة بشكل عام على مدى عدة سنوات لاتتجاوز النسب البسيطة وكل ما يحصل يعلن عنها لوسائل الإعلام بكل وضوح وشفافية على اعتبار ان الاجهزه المختصة لها ثقنيه مقترنه باجراءات تتخذ إزائها بشكل سليم من خلال ضبطها وكشفها وإحالتها الى أجهزة القضاء. اما بالنسبة لظاهرة حمل السلاح فقد نجحت اجهزة الشرطه والأمنية في الحد من هذه الظاهرة بحكم الحملات الميدانية .. حيث تراجعت بنسبة كبيرة ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية و المحافظات وان المواطن العراقي أصبح على استعداد للدفاع عن المكتسيات ألدستوريه لكن هناك بعض الظواهر الجنائية.. المهمة والخطيرة كظاهرة البطالة والفساد الإداري وعدم الاستفادة من الكوادر ألعلميه والمداخلات الحزبية وانعدام ألرقابه ألقانونيه والاداريه والمالية تتداخل سلبيا مع حالة الاستقرار الامنى إذا بقية بعيده عن المعالجة السليمة وفق القانون والنظام الاجتماعي السائد وعموما هناك الإجراءات التي اتخذت على صعيد إنشاء محكمة جزائية متخصصة للنظر أصلا في الجرائم الجسيمة والأكثر خطورة ومنها جرائم الاختطاف وهذا جرء من الحلول.. والشيء الثاني هو ان الأجهزة الأمنية قامت بمتابعة عدد كبير من الخاطفين ، الذين ارتكبوا جرائم خطف في الفترة الماضية وتم ضبط معظمهم وأحيلوا الى القضاء فيما لا يوجد هناك أي عنصر ممن ارتكبوا أعمالا إرهابية الا وقد تم الوصول للبعض منهم وضبطهم وأحيلوا إلى القضاء وأغلبهم صدرت بحقهم أحكام قضائية. ولن يبقى الا القليل المارق ذوى الأهداف الشريرة ومع تنامي قوة وكفائه الأجهزة المختصة وبروز ظاهرة المواطنة المشاركة للأجهزة التنفيذية بشكل داعم لمسيرة القانون بالإضافة لدور المرأة الفعال في مسك مفاصل الحياة واستعدادها للتطوع أصبح يشكل ضرورة حتمية مواكبة مختلف المتغيرات التي تتطلب تطوير العمل الأمني في مواجهة حركة الجريمة.. وبالتالي فان الشرطة النسائية انها ستلعب دورا مهما في هذا الجانب كون مهمة هذه الشرطة تنحصر على القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها سواء في عمليات التفتيش المطلق أو في السجون الخاصة بالنساء أو في الأماكن ألعامه وكذلك التحقيقات وغيرها من المسائل المتصلة في المرأة.. لأنه وبحكم عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية كنا نواجه مشاكل في التعامل مع القضايا التي يكون للمرأة علاقة فيها، وبوجود الشرطة النسائية نستطيع تجاوز تلك المشاكل ولكن يجب إن يكون للتحريات الجنائية الدور المهم فى مجال التحقيق و البحث القانونى للكشف عن الجريمة ، ولا غنىً عن التحقيق كعلم متطور ساعد على كشف النقاب عن الأحداث الإجرامية إلا أن هناك ضوابط ومعايير يتعين الإلتزام بها كى نحافظ على المبادئ الأساسية لقيام تحريات سليمة وجدية . أن قوات الشرطة كجهاز خادم للمجتمع لا يمكن أن تؤدى وظيفتها ورسالتها التى تتمثل فى كشف النقاب عن المجرم والجريمة بالإضافة الى مهامها كجهاز تنفيذي إلا بعد أن تستلهم وتستحضر وتستجمع وتستهدى المجردات ثم تترجمها إلى حقائق على أرض الواقع فهى لا تعمل بكفاءة ونجاح إلا فى ظل أساليب تسخرها فى سبيل الكشف عن أبعاد الجرائم سواء قبل وقوعها أو فى حالة ضبطها ، بأعتبار أن مهمة الشرطة تحقيق سيادة القانون فى ظل مفاهيم موضوعية ونعنى الأمن والعدالة والحرية لا سيما وأن التقنية الحديثة اتاحت للشرطة مجالاً فسيحاً للإستفادة فى التطبيق العملى مما يستوجب متابعة رجال الشرطة لخطى التقدم للاستفادة منه فى مجال الخبرات خاصة أن مجالات الشرطة قد تغلغل فى كافة ميادين الحياة كمهمة لا تعنى محضر التحري والاستجواب فحسب إنما تعنى جمع الاستدلالات والمعلومات التي تكشف الجرائم بكافة الطرق المشروعة معتمده الأدلة الجنائية لما لها من اهيتها وطبيعتها الذاتية فى كشف النقاب عن الجرائم والوصول إلى الحقيقية ، ومن هذا المنطلق فإن البحث والتحري في مسرح الجريمة يستوجب وجود الدليل وان كان الدافع الذي يحدد طبيعة الجريمة صامت بالإضافة إلى كل الإجراءات التابعة من قبض وتفتيش قبل أو بعد وقوع الجريمة . إن الجريمة فى تطور سريع الخطى ، واستطاع المجرم المحلي والدولي أن يطوع ويطور كل الأساليب الإجرامية لصالحه وشركائه بطريقة أو باخرى وأمام رجل الشرطة ادلة بصمة الصوت والإنترنت والهاتف المحمول وأجهزة الإيصال المختلفة فيجب على الشرطة الإستفادة منها فى كشف النقاب عن الحدث الإجرامى لان التحريات الجنائية تستلزم وجود متحرى تتوفر فيه الدقة والسكون الشعوري والفكر المتشعب والصمت الواعي والرؤى الثاقبة وقوة الملاحظة ، والنزاهة والحياد والتسلح التام والإلمام بالقانون . لان واجب الشرطة بمفهومه الواسع التحرك السريع لمسرح الجريمة بعد تلقى البلاغات عنها والتركيز على الجانب العملي والفني بالتحليل والبحث والاستدلال والرجوع للسوابق القضائية . ، لذا يجب الجمع بين الفقه النظري والفقه العملى فى مرجع واحد ، بإعتبار أن رجل الشرطة فى حاجة إلى بيان يعطى صورة متكاملة وتوصيفاً واضحاً لأساليب التحرى والبحث عن الجرائم لإنارة الطريق فى مجال التحري لغرض التركيز على الجانب العملي المحض بهدف للوصول إلى مستوى أفضل يتناسب ومتطلبات العصر وتطور الجريمة . وبما أن الشرطة هى الجهة الوحيدة التى تنفرد بالتخصص فى مجال التحريات لما لها من مؤسسات تقنيه تعليمية تعتمد الخبرات والممارسات ألعمليه بحكم ممارسة الاختصاص فى مجال وظائفها أليوميه ولذلك من أهم أولويات ضبط الجريمة اعتماد مسك مسرح الجريمة باعتباره مكان ارتكاب الفعل الجنائي الذي أقتحمه فاعل الجريمة, الذي مكث فيه الفاعل لفترة من الوقت مكنه من ارتكاب الجريمة مخلفا ورائه أثاراً أدله الجاني لانه من النادر أن يتمكن الجاني من إخفاء كل أثر لهم بمسرح الجريمة. وتعد تلك الآثار من أقوي القرائن التي يمكن فحصها ومعاينتها كدليل اثبات لان مسرح الجريمة مستودع الادله و إلى حد بعيد تحديد عدد الجناة ودور كل منهم ومعرفتهم لمكان الحادث ومدي معرفة الجاني للمجني عليه, ومعرفة شئ من صفات الجاني وعاداته وصناعته وجنسه وطوله والآثار المحتمل وجودها به أو بالمجني عليه وعلاقته بالجريمة وهذا ما يقع على عاتق ألشرطه كمؤسسه تنفيذيه جنائية يتطلب الحفاظ على مسرح الجريمة وهذا ما يضئ للباحث الجنائي الطريق للوصول إلي الجناة وكشف غموض الحوادث من خلال تعامل التحقيق الابتدائي الذي تقوم به الشرطه وفقا للثوابت ألعلميه والفنية وهذا من اختصاص ادارتها وممارساتها لسلطاتها ألتنفيذيه العامّة من خلالها دورها وواجبها للحدّ من أنماط السلوك الضارّ بمؤسسات المنظومه الاجتماعيه وفقا للقانون باعتباره هو السلطة الّتي ما فوقها سلطة والغاية الذي تسعى الى تتطبيقه المجتمعات المتحضّرة بالاضافه الى التشريعات المختلفة الّتي أنيطت باجهزة الشرطه للقيام بالأعباء والمهامّ والتي هي من صلب عمل الشرطة لكي تمارس مهامها وعلىّ الوجه الاكمل للحفاظ على الأمن العامّ والنظام العام والحيلولة دون وقوع الجرائم ، وتنفيذ القرارات والأنظمة والقوانين ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وإن كانت المهام متعدّدةً ومختلفةً في طبيعتها وغرضها وتنوّع مصادرها لضبط الجريمة حال أو بعد وقوعها ولذلك تبادر اجهزتها بتنظيم الضبوط والتحقيق وضبط الإفادات والكشف على محل الحادث والإحالة إلى القضاء وتفسِّر هذه بالطبيعة المزدوجة ارتباطها بالحكومة من جهة، وبالقضاء من جهة أخرى والهدف الازدواجي يوفير الطمأنينة وحفظ السكينة ، وتنفيذ القوانين والأنظمة الإداريّة العامّة ، والتدابير اللازمة لتأمين الضوابط ألصادره من الجهات المختصة وهي في الأصل تحول دون وقوع الأفعال الجريمة الّتي قد تدعى لقمعها وتقوم الشرطة بوظائفها تحت سلطة القضاء والسلطات ألتنفيذيه حيث عملها مزدوج كما نجد أنّ مهامها تعدّدت بحكم واجباتها المعقده التي تتطلب منع الإخلال بالأمن والنظام العام ورصد السلوك الإجرامي وملاحقة الجناة وتنفيذ ما يأمر به القانون لتقصّي آثار المجرمين وغير ذلك من الأمور الّتي تسهر على حفظ الاستقرار وتحت سلطات القرار القضائي والّتي هدفها تنور العدالة عند مسك الدعوى كما ان على ضابط الشرطه القائم بالتحقيق أن يسمح للمحامي بحضور مراحل التحقيق وعادةً يكون حضور المحامين أمام ضابط التحقيق لمتابعة سير التحقيق المتعلق بموكليهم وهنا يمتلك المحامي الصلاحيات القانونيه للاطلاع على كافة محاضر التحقيق لمتابعة موكله سواء كان وكيلا عن الجاني او المجنى عليه حيث لايوجد في قوانين العقوبات أو الأصول الجزائيّة ولا في قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا في أي تشريع أو قانون آخر ما يمنع من أن يكون المحامي مطلّعاً على شؤون موكلّه وأموره بغية الإلمام بكافّة التفاصيل والظروف الّتي تمّت التحقيقات بسببها من دون أي ممانعحه تذكر ايا كان نوعها وهذا لا يعني أن يتدخّل المحامي بأعمال افراد الضبط القضائي الاداريه باستثناء الأمور التي تقتضيه طبيعة التحقيق التي يتم إجراءها عن طريق قاضي التحقيق بما فيها الطلبات يقدمها المجامي يوضح مايتطلبه التحقيق وعلى ضوء ما يطلب من قاضي التحقيق ما يراه مناسبا و في حالة عدم الاستجابه لطلبه يتبع طرق الطعن التميزي . أنّ مهنة المحاماة ليست مهنةً غريبةً حتّى أنّ المحامين هم القضاء الواقف والمساعدين للقضاء ولكن ليس على حساب موكله والدفاع عنه وان ّ مهمّتهم لا يجب أن تنحصر في المرحلة اللاحقة لإقامة الدعوى مادام الأمر سيفضي بالنتيجة إلى المثول أمام القضاء وهي المرحلة التي تمكن المحامي تمثيل موكّله . ولا ضرر ولا مانع قانوني من وجود المحامي ومتابعته ومراقبته الادوار ألتحقيقيه مادامت الإجراءات صحيحةً ولا تجاوز فيها ، . وكلّ ذلك في مصلحة المواطن وحقوقه سواء كان بريئاً أم مداناً ، ومهما تعدّدت أو اختلفت معايير تصنيف الفعل سلباً أم إيجاباً مادام القضاء هو الفيصل .لذلك يجب على رجال الشرطة ان يتصرفوا بالحدود الّتي رسمها القانون في معرض حصولهم على الاعترافات والأقوال ، أو أثناء قيامهم بتفتيش البيوت والأشخاص ، أو في أعمال التحرّي وإلقاء القبض والاستجواب وجمع الأدلّة ، ما يستتبع على الأقل وجود المشاهدة والحضور من ذوي الشأن، وليكن هؤلاء الحاضرون هم فئة من رجال القانون ، في حدود ضوابط وقواعد معيّنة تحصر مهمّتهم في التحقيق ، وتحدّد دورهم بحيث لا يتعدّى درجة المراقبة والمتابعة . وهكذا نجد أنّ الضبوط الّتي ينظّمها رجال الشرطة في معرض قيامهم بوظيفتهم ، هي الإجراء الأخير الّذي يتّخذونه قبل إحالة الأشخاص الّذين نظّم الضبط بحقّهم للاحاله إلى القضاء لان عملهم يبدأ بالبحث عن الجرائم واستقصائها وجمع أدلتّها والكشف عن فاعليها والملاحقه والتحقيق والضبط ومن ثمّ إلاحاله إلى القضاء كما ذكرنا وهذه الإجراءات هي ما تسمى بالتحقيق الجنائي الذي تضطلع الشرطة به و تحت اشراف القاضى . وبما أنّ رجال الشرطة الّذين يقومون بأعمال التحقيق ليسوا من عناصر الجهاز القضائي الّذي سيتولّى متابعة الدعوى حتّى انتهائها ، كان لا بدّ من تدوين هذه الأعمال والتحقيقات اّلتي يقومون بها وفق أصول معيّنة قبل أن تضع المحاكم يدها عليها. لان الضبط الذي تقوم المؤسسات القضائية هو وثيقة رسميّة خطيّة ، يثبّت فيها المحقق العدلي وضمن اختصاصاته وصلاحيّاته طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة كلّ ما يمّ بحضوره وما تلقّاه من ذوي الشأن وما تناهى إلى علمه وما قام به من إجراءات وأعمال . ومن مهام الشرطة فى مرحلة الضبط هو إن تضع ورقة ضبطٍ بكلّ جنايةٍ و جنحةٍ ومخالفةٍ تكتشفها مهما كان نوعها ، و بكلّ جنايةٍ وجنحةٍ تخبر بها ، و بجميع الحوادث المهمّة الّتي تشهدها أو الّتي تترك وراءها أثراً وتستلزم ذهابها إلى مكانها للتحقيق فيها وبجمع الإفادات الّتي قد يدلي بها إليها الموظّفون أو الأهالي الّذين لديهم معلومات ان تعرض على قاضي التحقيق ويشترط أن يكون الضبط الّذي ينظّمه رجال الشرطة في معرض تحقيقاتهم اّلتي يقومون بها ان تتوافر الصفة ألرسميه وموقع عليها حسب الأصول ، وهذه التحقيقات وإن كانت أوّليةً لكنّها مؤثّرةٌ فيما يتعلّق بالوقائع والإفادات الّتي وردت فيها، كما أنّها مستندٌ ضدّ منظّميها فيما لو ثبت وقوع التزوير أو التحريف فيها . والتحقيق له دوره البناء في التعامل مع الجرم المشهود الّذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه من قبل الفاعل .ويلحق به أيضاً الجرائم الّتي يقبض على مرتكبيها بناء على بلاغ او ضبط أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدلّ منها على فاعل الجرم الأمر الذي تجيز إلقاء القبض على الفاعل وإحضاره أمام قاضى التحقيق وذلك بتهمة الجرم المشهود والتي تعتبرالفاعل في حالة تلبّس بالجريمه ولو لم يعرف فاعلها في حينه. وبشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرةً وملموسةً. لذلك يلزم القانون لكلّ من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها الجهات التحقيقيه المختصه الشرطة وهذه التعليمات مشتقه من نصوص القانون بالشكل الذي يظهر فيه إتقان رجال الشرطة لذكر أدقّ التفاصيل والمشاهدات والوقائع بما يؤثّر في نقل كلّ المعلومات مهما كانت للوهلة الأولى إلى القضاء المختصّ وما يكفل للمواطن جوّاً من الأمان والدقّة والعناية وما يضمن لرجال الشرطة أنفسهم حماية القانون لهم وعدم مساءلتهم مسلكيّاً وقانونا وضبط كلّ ذلك بما فيها أقوال الخبراء على مختلف اختصاصاتهم ويتمّ أيضاً إجراء التحرّيات اللازمة في المنازل في الحدود القانونيّة وأقوال المتهمين والشهود ، وينتهي المتن بإفهام المتهم نوع الجرم المسند إليه ويتمّ تقديم الفاعل إلى القضاء في الحالات الّتي حدّدها القانون لذلك اوجب القانون اتخاذ الاجراءات ألكفيله بالمحافظة على محل الحادث والآثار ألجرميه كمنع الدخول والخروج من و إلى مكان الجريمة وبقرار من قاضى التحقيق لمنع أيّ شخص موجود في البيت أو في المكان الّذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه. ويتم استدعاء الخبراء الاختصاصيين والأطبّاء إذا توقّف تمييز ماهيّة الجرم وأحواله على المعرفة للادله الجنائية فيتم الاستعانة بهم . كما هو الحال عند وفاة شخص مقتولاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فتتم الاستعانة بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثّة الميّت وبخبراء التدله الجنائية. وأودّ أن أشير هنا إلى أنّ الخبرة الّتي يتمّ إجراؤها في معرض الضبط الّذي ينظّمه رجال الشرطة ذات تأثير ومن الأهمّية بمكان بحيث أنّها قد تكون مؤثّرةً في نتائج الدعوى أخيراً وهذا يتعلّق بالدعاوى الجزائيّة والمدنيّة على حدّ سواء على عكس ما قد يذهب البعض إليه في اعتبار الخبرة الّتي تجري في مراحل التحقيق الابتدائي مهملةً وليست ذات قيمه قانونيه وشكرا .

ارسال التعليق