مسؤولية المخبر السري القانونيه
من المصلحة ألوطنيه للدولة التي تعتمد النظام الدستوري في إدارة مرافقها كالعراق تلتزم بالمبادئ ألعامه التي اقرها الدستور فلا يجوز ان يخرق النظام القضائي وتحت أي مسميات استنادا لمبدا فصل السلطات طالما ان هناك محكمه اتحاديه عليا تحمي وتراقب دستورية القوانين وكل ما يعد خرقا دستوريا ضمانا لحرية وكرامة المواطن وممارسته حقوقه التي كفلها له الدستور العراقي النافذ في عام2005 وفقا للمواد14و15و16و17منه لذا يجب ان تخضع ممارساته لسلطة القضاء. ولابد ان نعرف التسميه التي تطلق على المخبر السري وان اختلفت في المعنى واللفظ إلا أن المفهوم
القانوني والفقهي يطلق عليه تعريفا بالشاهد وفي كل الأحوال فان شهادته من الاهميه والحساسيه من حيث الإدراك والدقه والتي تجري عادتا في غاية من ألسريه لما لها من علاقة مباشرة بحياة المواطن وحريته واستقراره اذاكانت منصبه على عمل ارهابي يراد منه تنفيذه يالوحشيه غير الادميه او تتعلق بسرقات المال العم وفي كل الاعتبارات فان جميع ما يدلي به من أخبار تخضع لسلطة القاضي كشاهد لااكثر ولا اقل وكما نتعامل معه في المحاكمات من حيث اسمه وشكله ومناقشته شريطة ان تكون اقواله معززه بالوثائق زالاطله القانونيه وإلا اعتبرت أقواله كشاهد باطله لايمكن الأخذ بها والقانون العراقي يشترط بالشاهدة ان تكون شهادته بعيده عن المصلحه والكراهيه والتجني اوملفقه وعليه مسبقا اداء اليمين القانوني عند تدوين أقواله ويشترط قانون العقوبات العراقي أن لاتكون شهادته متناقضه اومنقوصه أو بدواع سيئة وذات مصلحه وإلا فان شهادته تهدر لاقيمة لها وكأنها لم تكن ويترك للقاضي امر احالة المخبر السري كشاهد زور الى القضاء لمحاكمته مع العلم يجب ان يكون لكل متهم محامي يدافع عنه ويحضر معه مباشرتا كافة الجلسات لمناقشة الشاهد مهما كان موقعه ومهمته في دوري التحقيق والمحاكمة وإذا كان من المعروف
للجميع بان ممارسات المخبر وأعماله تكون بعيدة عن الأنظار وتتسم بالسرية أحيانا كما جاء في ألفقره(2) ألماده(47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل بأنه يمكن عدم الكشف عن هوية المخبر وعدم اعتباره شاهدا في الأمور الماسة فقط بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتخريب الاقتصادي والجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ولكن في كل الأحوال وبحكم القانون يخضع لسلطة القضاء وعلينا ان نفرق بين عمل رجال الأمن والمصادر ألعامله معهما بصفة مصدر أو وكيل أو عميل وان اختلفت التسميات فان العنوان واحد بحكم طبيعة ومهمة المكلفين لما للاعمال المناطه بهم وما تحيط بها الخطورة ... فان الضرورة تستدعي وجود مثل هذا المخبرالمكلف رسميا ولا يستطيع التعدي على الحقائق والا اصبح متهما من الناحيه القانونيه وفي الأمور المتعلقة بعمله الا ان من حق كل مواطن ايمانا بالمصلحه الوطنيه ان يكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد امن البلد واستقلاله وسيادته ألوطنيه كالأعمال الارهابيه التي تستهدف زعزعة الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى وإزهاق أرواح الأبرياء بكل امانه حيث لايمكن والحالة هذه كشف الجناة ومتابعتهم دون عمل استخباراتي منظم وتحت إشراف جهة مسؤولة تتميز بالمهنية والكفاءة العاليه ولابد أن
نذكر ان من يدلي بتقارير مزورة وإخبار كاذبة تستهدف النيل من أشخاص معينين بسبب عداء لهم أو سوء علاقة بهم فان ذلك يؤدي إلى إيقاع الشاهد المخبر تحت طائلة العقاب أين كانت صفته. ولولا النظام القضائي الملتزم لصدرت أحكام قاسية ومؤسفة كالإعدام مثلا بحق أشخاص أبرياء لاذنب لهم سوى وجود علاقة سيئة مع هذا المخبر والذي يبقى اسمه مجهولا بحكم وفي هذه الحالة لايستطيع المتهم أثبات براءته لان الشخص الذي اخبر عنه او شهد ضده هو عبارة عن شبح مجهول ومن باب الخيال اذا صح التعبير هذا الرأي المتداول لاصحة له في الأمر الواقع لان لكل من يلحقه الضررمن الاخبار الكيدي يستطيع مراجعة القضاء لمقاضاة المخبر وبالطرق القانونيه المعروفه وهناك كثيرا من القرارات كان مصيرها النقض من قبل محكمة تميز العراق ألاتحاديه لذا يحاسبة المخبر السري عندما تثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها وهذا شان القضاء لان المساس بحياة المواطنين يعتبر خرقا دستوريا وعليه فان المخبر السري – الشاهد – يخضع للعقاب وتحت سلطة قانون العقوبات العراقي المرقم111 لسنة 1969
وعلى الجهات المسؤوله أن تدرك وتعي تماما إن الأفعال ألملفقه بحق الأبرياء لاتقل إجراما عن أعمال الإرهاب والقتل مع سبق الاصراروالتعمد بحق الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الطيش والغرور وخصوصا . وهذا لايعني احتساب عمل المخبر السري الاداري عمل شاق ليعتريه كثير من الاخطاء والتجاوزات قد تؤدي الى اجراءات قاسيه وصارمه بحق البعض ممن لاذنب لهم سوى حقد دفين او غيرة او حسد وعليه فان جميع اقواله وتصرفاته تخضع لحكم القانون قبل الأخذ بتلك الاقوال في المراحل الابتدائيه لكي تتوفر الحماية مسبقا للمواطنين الأبرياء واللذين يوجه للبعض منهم الاتهام ولكن الأصل في الإنسان البراءة . والمعروف أن المخبر السري لا يعتد به من الناحية القانونية لأنه لا بد أن يعلن عن اسم ذلك المخبر ليتمكن الدفاع من معرفة وهذا ما يطبق في المحاكم العراقيه وحاله حال كاي شاهد عادي لبيان ما إذا كان لديه عداء شخصي مع المتهم لان المساس بحق الدفاع يفقد العداله جوهرها كما ان حق الدفاع مقدس وكذلك لابد وأن يتحقق الركن المادي والمعنوي للفعل المنسوب للمتهم الواقع عليه الاخبار وفـق أدلة ثبوت كافية وسائغة ومشروعة ، بحيث تصلح لتوجيه الاتهام والا اعتبر الاخبار ناقصا وقد جاء قانون اصول المحاكمات الجزائية بمجموعة من القواعد التي تستهدف كفالة إدانة المذنب وتبرئة البريء. وهذه القواعد تستهدف حماية الحريات الفردية. باعتبار ان مفهوم الحرية يعتبر شرطا جوهريا من شروط الوجود الإنساني ومن حقوق البشر الاساسية الذي لايمكن نكرانه اوالاستغناء عنه او التفريط به او مصادرته او الغاؤه من قبل اية جهة ان هذا الحق الطبيعي لم يكن يوما طبيعيا بتحصيل حاصل عبر التأريخ البشري و انما كان ولايزال في مقدمة الحقوق الانسانية التي لايحصل عليها البشر الا بانتزاعها عبر الصراع والالام والتضحيات، وبقوة الإصرار والصبر والعزيمة بغية صيانة لان هذا الحق المقدس المكفول دستوريا هو من الحقوق الشخصية إذا لم يكن بيد المتهم الوسيلة التي عن طريقها يستظل بحماية حقوقه الا وفق هذه القواعد ويستفيد من الضمانات الدستوريه ويتحقق هذا عن طريق تقرير حقه في إبداء وتقديم \"الدفوع والطلبات وان المحكمة ملزمه قانونا ومن تلقاء نفسها بالتعرض للدفوع المتصلة بالنظام العام ووجود المانع المقيد لحرية الانسان الا بنص قانوني لذلك لاتستطيع المحكمه إجراء التحقيق او ألمحاكمه الابحضور وكيل الدفاع أي محامي المتهم أو أن تقوم ألمحكمه بانتداب محامي للمتهم للدفاع عنه ضمانا للعداله وصيانتا لحقه وبعكسه تعتبر جميع الإجراءات
باطله ولا تعتمد النتائج وتعتبر مخالفه بحكم طرق الطعن القانوني. وبذلك يكون الحق في إبداء الدفوع مقررة للخصوم في الدعوى الجنائية يشتركون فيها جميعاً أو ينفرد بها المتهم بمفرده تحقيقاً لمصلحة العدالة وتبقى سلطة الادعاء العام باعتباره ممثلا للهيئه الاجتماعيه هي الاسمى كوسيلة فعالة لضمان تحقيق العدالة فعن طريقـها يتمكن الخصوم من العلم بعضهم البعض وتكون بيدهم الوسيلة للرد عما يوجه اليه من اتهام ويكون للمتهم بصفة خاصة الحق الذي منحه إياه القانون لكي يثبت براءته ويدلل على عدم صحة ما نسب اليه أو عدم مشروعيتها وما أتخذ بحقه من
إجراءات. وهذه يعطيه الحق المطلق بكامل حريته بالدفاع عن نفسه في إبداء الدفوع وتقديم الطعون والطلبات الى القضاء . وقد أكد الدستور العراقي في المادة (15 ) على حق الإنسان العراقي في الحياة والأمن والحرية، ولم يجوز حرمان الفرد من الحقوق التي نص عليها الفصل الخاص بالحقوق والحريات إلا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة . فقد أكدت الفقرة أولا /ب من المادة 37 من الدستور انه لايجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي انسجاما مع الإعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان . ومن ناحية أخرى كما ذكرنا سابقا قد يطلب المخبر عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا،ولكن على قاضي التحقيق أن يثبت ذلك مع خلاصة الأخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفق الأصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الإخبار دون بيان هوية المخبر في الأوراق التحقيقية وهذه الشهادة يتم تدوينها خطيا من قبل الشخص القائم بالتحقيق ومن قبل قاضي التحقيق وفق الأصول، ويتم توقيعها من قبل المخبر أو الشاهد نفسه بالإضافة الى توقيع الجهة التي قامت بالتحقيق على ان يحضر المخبر السري عند المحاكمه ..وهذه الشهادة في أدوار التحقيق والمحاكمة تعتبر من الأدلة التي تعتمدها المحكمة في
الحكم إذا كانت معززه بدليل وقرينه علما بأن الشهادة المنفردة لاتكفي سببا للحكم مالم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة للمحكمة، وللمحكمه السلطة التقديرية في تقدير تلك الشهادة من عدمها .إن المخبر السري يؤدي شهادة بدوري التحقيق الابتدائي والقضائي في كل الأحوال، إذ تعتبر افادته المدونة أمام المحقق من الشهادات الواجب تصديقها أمام قاضي التحقيق المختص وعندما يتطلب الأمر وبناء على طلبه وموافقة قاضي التحقيق أن يتم اعتباره مخبرا سريا فيتم حجب هويته واسمه في تلك الشهادة ،لأسباب وظروف تستدعي أن تكون الشهادة سرية، مع أن قاضي التحقيق قام بتدوين تلك الشهادة والهوية في السجل الخاص بالمخبرين السريين داخل المحكمة، ويتم تطبيق كافة مستلزمات الشهادة وفقا لضوابط التحقيق المعمول بها قانونا، بالنظر للدور الكبير والمهم في اثبات الدعوى الجزائية، وتعد شهادة المخبر السري من شهادات الإثبات التي يتم تدوينها و ترفق بأوراق القضية التحقيقية وتترتب عليها آثار قانونية مهمة وكبيرة .
وغالبا ما يتقدم المخبر السري بالشهادة في الجنايات الخطيرة، لذا فهي بالتأكيد من الشهادات الخطيرة التي تستوجب من قاضي التحقيق حمايته فإن توفرت الأدلة وصدر امر القبض بحق المتهم واذا وجد القاضي أن الأدلة التي توفرت في القضية لاتكفي للإحالة، أو أن الأدلة القانونية التي توفرت لاترقى لمنزلة الدليل الكافي لإحالة المتهم على المحكمة المختصة، فإن القاضي يصدر قرارا بالإفراج عن المتهم واخلاء سبيله من التوقيف ولكن بعد أن قضى ذلك المتهم تلك الفترة الطويلة والعصيبة في التوقيف .خلال تلك الفترة التي يتم فيها توقيف المتهم وحجز حريته وتعرض
حتما بالوقف عن العمل وتوقف مصدر رزق عائلته وحرمان أهله وعياله من وجوده معهم، وانقطاعه عن الدوام إن كان موظفا أو عاملا، بالإضافة إلى معاناته المعنوية والنظرة الاجتماعية المزرية إزاء اتهامه بما لم يقم به من فعل تحمل من جرائه التوقيف والاتهام .ان الأمر يبدو أكثر تقبلا لو أن الهدف الأساسي أن تكون شهادة المخبر السري مبنيه على سلامة حسن النيه والى وقائع مادية تفيد التحقيق وتحد من العمليات الاجراميه غير أن الخطورة تكمن في استغلال القصد السيئ للإيقاع بالمتهم والإساءة إليه وحجز حريته وإلحاق الأذى بالاخرين بدافع الانتقام مستغلا الثقة التي وفرتها الظروف الطارئة.وهنا ياتي دورقاضي التحقيق ولما يتمتع به من خبرة وتجربة قضائية لمعرفة مدى صدق المخبر وجدية الشهادة،لذا فان سلطة القضاء في هذه الحال هو الفيصل في تقدير الشهادات للمخبرين السريين من عدمها لحماية حق المواطن في حريته وعدم إخضاعه للاتهام الكيدي وردا على المعوقات ألمفتعله أحيانا فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعميما صادرا من رئيس المجلس بعدد 849/مكتب/2007 في 25/10/2007 ومؤكدا بالتعميم المرقم 62/مكتب / 2008 في 14/1/2008 يؤكد فيه في حال عدم حضور المخبر السري عند التبليغ ولأكثر من مرة دون عذر مشروع فا ذلك يعتبر بمثابة عدم الجديه لاعتبار الأمر قرينة للوصول الى الحقيقة . وازاء كل ذلك يعتمد القضاء التعمق والتدقيق لمعرفة الدوافع الحقيقة للمخبر السري في إعطاء المعلومات وطلبه إخفاء هويته والتثبت من مصداقية المعلومات التي يدلي بها المخبر وعلاقته بالمتهمين، لما يترتب على شهادة من إجراءات ونتائج خطيرة ونود التذكير ان تسميت المخبر السري جاءت في ظل احتلال العراق وانهيار ألدوله ومؤسساتها فقد أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي احد مصطلحات مؤسساته ألبوليسيه ألمعتمده والتي تعرف –بالعميل - وقد جندت لهذا الغرض بعضا من المرتزقة للعمل تحت تسمية المخبر السري وابقت ارتباطهم بالقوات الامريكيه في حين ان قانون العقوبات العراقي لايعمل بمصطلح المذكور لاعتماده على الضوابط ألقانونيه ولا يعتمد الإخبار ما لم يمر بمراحل التحقيق الابتدائي والقضائي وتعتمد كافة طرق الطعن حيث يطلق على المخبر السري بالشاهد وان تعددت التسميات كما ذكرنا فلا يعدوا المخبر سوى كونه شاهد في قضيه لاترتقي من الناحية القضائيه الى قضيه الا وان تكتمل مراحل التحقيق من حيث الاثبات وجمع القرائن والا فان شهادة ما يسمى بالمخبر السري تهدر ولاقيمه قانونيه لها ولقد أثبتت الإحداث ان معظم الذين احتجزوا أو أوقفوا من قبل القوات الامريكيه هم ضحايا نظام المخبر السري المعمول به وفق النظام الأمريكي وداخل اختصاص قواته والذي يعرف بالعميل وذلك اثناء او تواجد المواطنين في مناطق جرت فيها مداهمات عشوائية وان الذين أطلق سراحهم من السجون الأمريكية و الذين لم تثبت عليهم أية أدلة بقيامهم بأعمال منافية للقوانين بعد أن مكث هؤلاء الابرياء في السجون الامريكيه بمدد متفاوتة تصل حتى الى أربعة سنوات وجرت العادة في البلدان الديمقراطية أن تقوم الدولة بتعويض هؤلاء نظرا لحرمانهم من الحرية بدون ذنب ارتكبوه والحرية تعني فقدان قسم منهم العمل او الدراسة والتعليم حرمانهم من عوائلهم واصدقائهم,ولكن
يجب ان يتم الحكم لهم بالتعويض من قبل القوات ألمحتله وفقا للقانون الدولي. ان موضوع الاعتماد على المخبر السري والتقارير التي يكتبها هي عمليا أدت الى إعدام وسجن الأبرياء من المواطنين في المرحله الانتقاليه الا ان في الوقت الحاضر كثيرا ما تتكرر بعض الحالات ويزداد الزخم الهائل من الدعاوى الجنائية التي ترد الى محاكم التحقيق بعد إحالتها من قبل الجهات الأمنية اثر القاء القبض على المتهمين والمشتبه بهم او المحالين من قبل قوات الاحتلال التي تعتقلهم دون أن تراعي أحكام القانون العراقي لاسيما في إجراء التحقيق الاصولي الذي يفتقر كثيرا الى الدقة والجدية، واللجوء للأساليب غير القانونية في انتزاع الاعتراف من المتهم دون العلم بان الاعتراف المجرد من الدليل او القرينة لا يكفي للإدانة مما يفقد تلك الإجراءات الكثير من مقوماتها وحيثياتها ويفقدها قيمتها الحقيقية في الإثبات حيث تضيع معالم الجرائم ويفلت الجناة من الجزاء العادل ،وقد يطول امد بقائهم تحت الحجز او التوقيف ،حتى يصل ذلك بصوره متواصله وقد يقع جراء ذلك ان يكون بعض الأبرياء ضحايا تلك الإجراءات مما يؤدي أما إلى إدانتهم بجرائم لم يرتكبوها أو الإفراج عنهم وقد تتلمذوا على ايد عتاة المجرمين بعد ان يعبؤوا بالحقد الطائفي و السياسي على العملية السياسية ناهيك عمن يفلت من العقاب من المجرمين ليعود اشد قسوة وتمرسا بالجريمة.إن الإجراءات التحقيقية الصحيحة والتقيد بأحكام القانون ومع ابتكار الوسائل العلمية في جمع الأدلة ،هي افضل وسيلة لتقليص المشكلة وتاكيد الجدية التي يقتضيها الواقع القضائي الجنائي في معالجة ظاهرة الجريمه المنظمه والحد منها ، وهي علاقة عكسية ،فكلما تخلف القضاء وضعفت إجراءاته كلما استشرت الجرائم وانفلت الامن ، وصدق من قال من امن العقاب فقد اساء الادب . ومع ذلك فان النص القانوني صريح (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ) ويعد ذلك من المبادئ الانسانية التي لا تخلو منها
الدساتير ،ومهما كانت الظروف السياسية او الامنية في البلاد لا يمكن تجاوزها ،واذا كان الظرف الأمني الذي طرأ بعد سقوط النظام السابق قد يسوغ للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية اتخاذ اي تدابير تجدها مناسبة للسيطرة على الأمن العام ،مادامت لم تعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية، فيجب احترام قواعد القانون وأحكام الدستور ،وقد نصت المادة 37 من الدستور العراقي فقرة أولاً:-
أ- حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.
ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. عليه فقد وفر قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته الكثير من الضمانات التي تحسب للمتهم منذ استقدامه الى التحقيق او إلقاء القبض عليه ،ومن ذلك وهو المهم مادة 92 (لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا بمقتضى أمر صادر من محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك). كما نصت مادة 123 (على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه كما اشرنا. ويدون أقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة). حيث خلصت الى عدم تأخير المتهم اكثر من 24 ساعة لكي يجري استجوابه أصوليا ومن ثم تحال أوراقه الى قاضي التحقيق لكي يقرر مصيره اخلاء سبيله او توقيفه مدة معينة من الزمن ،كما نصت المادة مادة 127على انه (لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة
اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير). وفي كل الاحوال حددت المادة 109 مدد التوقيف ولم تتركها مطلقة كما في الفقرة ج منها (جـ - لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى قاضي التحقيق عرض الامر على محكمة الجنايات لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة من عدمه مع مراعاة الفقرة ب). فيما اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام حيث توجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهماً بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.وهذا يتطلب التأكد من الجريمة التي ارتكبها للقيام معه بالتحقيق النزيه وفي حالة عدم وجود أدلة جرمية يطلق سراح الموقوف حالا في ظل الثوابت ألقانونيه وعليه لاتعتمد التصريحات خارج دائرة القضاء كمقياس للتعامل مع الأبرياء الذين لم تثبت عليهم اية جريمة وبإمكان المطالبه بالتعويض المادي والمعنوي لكل بريئ نتيجة ضرر قد لحقه به ا طلب الشكوى والتحقيق ضد المخبر السري الذي اوصل البعض من المواطنين الى الحجز والتوقيف والمطالبه بكامل حقوقه ألماديه والمعنوية نتيجة الإخبار الكيدية.لذلك فاذا ما أريد إعادة عملية بناء ألدوله ألمدنيه ألعراقيه بناء ديمقراطيا يجب الارتكاز تدريجيا لوضع الحد للظواهر ألسلبيه وللبنى التي لايمكن اعتمادها كظاهرة المخبر السري فلا بد من الابتعاد عن مظاهر نظم وتعليمات الأنظمة الاستبدادية التي عانى منها العراق طوال العقود الماضية وكان آخرها الذي انهيار الدوله عام 2003 .الا ان التجاذبات الطائفية والصراع على السلطة والهيمنة عليها تركت شريحة واسعة من الموطنين تعاني شظف العيش وانعدام الأمن وأبسط مستلزمات الحياة الكريمة ، وتتعايش مكرهة مع الفساد والنهب المنظم للدولة وثرواتها ، فأن أجهزة وأدوات الترويع والبطش والإبادة التي يمارسها الإرهاب ولصوص المال العام ما زالت ماثلة أمام أنظار العراقيين وما يثير هواجسهم ويقض مضاجعهم .إن استهداف النظام الجديد ،والعمل على تقويضه والنشاط الإرهابي واسشراء الفساد غير المسبوق بإمعانه في نشر الموت والدمار وإشاعة الإرهاب والقتل على الهوية والسعي لتمزيق نسيج المجتمع العراقي بالانحدار الى مستنقع المواجهة الطائفية تتطلب دون شك إجراءات وتدابير وأجهزة استخباريه لملاحقة الإرهابيين والفاسدين وتصفية فلولهم وتجفيف مصادر استمرارهم وكشف نواياهم وفضح الأوساط والدوائر التي تشكل بسياساتها ونهجها وتوجهاتها العملية التي لا تخفيها أو تتستر عليها . لكن الأجهزة الامنيه ومصادر القرار لابد ان تعتمد التدابير الاحترازية
وابتكار ألرقابه ألسريه باجهزتها المختصه وبدعم المواطن العراقي والتي يندرج تحت طائلتها كلنا شركاء امناء على امن واستقراره وينبغي أن تكون هذه الإجراءات محصنة بالرقابة ألبرلمانيه والاعلاميه والسياسية والأمنيةوتحت سلطة القضاء والابتعاد عن الأهداف والنوايا المشبوهة والمطالبة بالاستفادة من الخبرات الوطنيه . إن مثل هذه الإجراءات هي تحصين المصادر الامنيه والأجهزة الأمنية . ان المواطن ومن معه من الناشطين السياسيين يجب ان يكونوا على دراية بما يجري في الميدان الخطير لتحديد مهام كل منهم استنادا إلى مبدأ المسؤولية الامنيه ألمشتركه في ظل الدور الرقابي المنظم وذلك لإحداث التوازن المطلوب داخل المؤسسات الامنيه في الدولة ويجب أن لاتاخذ من المخبر السري المعلومات على أساس الاحتمالات والالتباس وٍالتفسيرات المغرضة التي لايمكن أنٍ تثار وبشكل يمكن تبديد المخاوف والقلق بين مدى قدرة مراكز القرار والمجتمع لان ثوابت الاستقرار تعتمد على الأسس والمفاهيم الضامنة لبناء الأجهزة الأمنية بنائا حضاريا وبشكل يخضع للرقابة ألدستوريه والقضائية في أن واحد و محكومة بالسيادة ألوطنيه حتى لايصبح المواطن أسير وضحية ممارسات تندرج في إطار التدابير والاحتراز الأمني أو هكذا يجري التعامل معها في أروقة المحاكم كما يتصور أصحاب النوايا السيئة ومن إحدى مظاهرها الخطيرة ما يشوه عمل المخبر السري الشاق والصعب فالابتكار الأمني الغير مدروس أحيانا بسبب السلوك الإجرامي للإرهاب قد يكون من يكلف مأجور يقدم أخبار مضلل عن مواطن بريء تعريضه للملاحقة والاعتقال حتى قبل ثبوت التهمة عليه إلا إن القضاء العراقي قد وضع حدا لمثل هذه التصرفات . خصوصا على أولئك الذين وجدوا فيه مجالا للارتزاق .وفي كل الاعتبارات إن المعلومات الأمنية حصرا بيد ألدوله لذلك تعد إسرارها وممارساتها الامنيه والاستخباريه من الأسرار التي لايجوز البوح بها على الملأ وبعكسه يعرض البلاد الى تربص الأعداء وإعداد الخطط المعاديه لتطلعات الشعب العراقي . ويحتفظ الوزراء الآمنين ورئيس المخابرات بمعلومات وأسرار لايمكن البوح بها في بلاد تعد راعية للديمقراطية والتحرر كذلك الحال في بريطانيا وفرنسا لانهم يعلمون بان الافصاح عما هو مكنون يؤثر سلبا على الإجراءات التي تشرع بها المنظومة الأمنية والدفاعية.
ومما يؤسف له مؤخرا ان استضافة مجلس النواب للوزراء الأمنيين ورئيس جهاز المخابرات العراقي قي مرحله سابقه ومطالبة عدد من النواب وفي جلسه علنيه بالاطلاع على تفاصيل الخطة الأمنية والإجراءات التي اتخذها القادة الامنيون لحل لغز التفجيرات الدامية التي عصفت بالعاصمة بغداد والتشديد على عرضها للملأ ليتسنى للمواطن معرفة جدية عمل الأجهزة الأمنية او تقصيرها هذا امرأ خطيرا وسابقه لايمكن ان تتكرر وتحت أي ظروف لان الملف الأمني في كل دول العالم مغلق بالرغم أن المسؤولية الامنيه مشتركه باعتبار إن ألدوله العراقية تدار بحكومة وحدة وطنية حظيت بموافقة مجلس النواب إننا بحاجه إلى عمل جدي لوقف النزيف وضمان عدم تكراره من اجل إدارة دفة البلاد بنجاح خلال المرحلة الحالية.ويجب أن لاتتعالى الأصوات تحت قبه البرلمان لاتهام هذا الوزير او ذاك وتبرئة الاخرلان ذلك لايجدي نفعا في الدول الحديثة والتي تطبق النطام الديمقراطية ويجب أن تبقى أسرار الدولة الأمنية خطا احمر وبأمرة أجهزة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والدوائر الاستخباراتية ولايجوز تسريب المعلومات وأوامر القبض ونتائج التحقيقات ليستفيد منها العدو ،لان الحرب ضد الارهاب هي استباقيه تحدد أماكن الخلل والمواقع الهشة لوقف
العمليات الإرهابية وهناك منظومات امنيه تعمل بجهدها للحصول على خيط بسيط يوصلها الى حلقة إرهابية تؤدي للإيقاع بخلية اكبر وتفكيك عمل الإرهاب في منطقة ما وعلى السادة النواب أن يكونوا العون لعدم تسريب المعلومات الأمنية في ابتكار الخطط الإستراتيجية وتحركات الدوائر الاستخباراتية . وقد ثبت عالميا لا يمكن ان يسيطر على الاختراق الإرهابي والجريمة مهما كانت قوة ألدوله وإمكاناتها ونشاط الأجهزة الأمنية وقدراتها الالكترونية فالولايات المتحدة وما تملكه من قدرات عاليه في التكنلوجيه والوكالات الاستخباريه والعملاء ومع كل ذلك قام المواطن
النيجيري عمر فاروق عبد المطلب باختراق امني بمحاولة تفجيرية للطائرة الامريكيه في العام الماضي وذلك باختراق الأجواء والمطارات وامن ألطائره فكيف وواقعنا العراقي المبتلى والمشوب بالألغام البشرية والمسبي بالتفجيرات والاغتيالات وان أقوى شرطه وأجهزه في العالم تـُخترق يوميا ولكن ذلك زاد العراقين اصرار عل تحمل المسؤوليه. وهذا بلا شك لايعطي المسوّغ تلو المسوغ لمن تسول له نفسه على الاتجار بصفقات وحممات الدم مابين الارهاب العالمي والمحلي كثقافه قذره وبالتالي سيكون تخندق قوى الشر في كماشة الاراده الوطنيه للشعب العراقي وحتما طريقه الفشل وشكرا .
ارسال التعليق