خبير قانوني: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للإقليم وعقوبة مخالفتها تصل الى السجن

خبير قانوني: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للإقليم وعقوبة مخالفتها تصل الى السجن

عد الخبير القانوني، علي التميمي، قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع بما فيها اقليم كردستان. وقال التميمي؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان :"مفوضية الانتخابات في الاقليم جمدت بناء على حل البرلمان، وقرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الاقليم، كما ان الدستور الاتحادي ملزم لكردستان وله علوية وفوقية ويطبق على كل الاقاليم والمحافظات".

واضاف "ليس من مصلحة اي جهة ان لا تنفذ القرارات العليا وهي واجبة التطبيق"، منوها الى "دعوى مقدمة من اقليم كردستان بالقانون رقم 1 لعام 1992 المتضمن تنظيم عمل المفوضية وليس من مصلحتهم الطعن فيه لانهم سيكونون امام فراغ تشريعي وقانوني".

التميمي، اشار الى "عقوبات جزائية تتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بحسب المواد القانونية في الدستور العراقي تضمن عقوبات تصل الى السجن 7 سنوات بعد الانذار".

وبين، ان "اقليم كردستان يرتبط بالمركز وفق علاقات يمكن ان تؤثر عليه ويخلق فجوة لعدم احترام المحاكم، وفكرة تحويل مجالس المحافظات الى وحدات ادارية حتى لا يصطدم بالنص الدستوري كانما البسنا شيء ثوب اخر والمحكمة الاتحادية لم تقتنع بهذا الطرح".

وتابع التميمي "لولا مخالفة الاقليم مابتت المحكمة بهذا القرار، اذ تم انتخاب محافظي اربيل ودهوك بنفس هذه الوحدات الادارية"، ناصحاً "باعادة ترتيب الاوراق في اقليم كردستان وهم الان معلقين على قانون رقم 1 المتعلق بانتخابات الاقليم كونه ليس لديهم اي قانون غيره لاجراء عملية الاقتراع، واتوقع ان المحكمة الاتحادية سترد هذه الدعوى".

واكد ان "اقليم كردستان الان خالي من البرلمان ومجالس المحافظات، والمحكمة الاتحادية تعمل وفق الدستور العراقي المادة 93 وحددت اختصاصاتها بنقاط 6 وصدرت نظام داخلي محبوك ورصين وهو النظام رقم 1 لعام 2020-2022 ووفق هذا النظام يحق لها حتى حق العدول عن القرارات السابقة". 

وانهى التميمي تصريحه بالقول "بالسند الدستوري لعمل المحكمة وهي المادة 92 و93 و94 و13 وهي تتشكل من 9 قضاة بضمنهم 2 من الاقليم وهي نافذة ومحتكمة للشرعية". 

وأصدرت المحكمةُ الاتحادية العليا في العراق، قراراً يَقضي بحل مجالس المحافظات في إقليم كردستان، وذلك بعد ست سنوات من تجميد عمل المجالس في المحافظات.

وجاء في نص بيان المحكمة، إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 .

وكانت رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد  أعلنت في وقت سابق أنها كسبت دعوى رفعتها لدى المحكمة الاتحادية بعدم تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.

ارسال التعليق