لجنة الاستئناف تؤكد حادثة اعتداء نادي النجف ضد الكهرباء وتصدر عقوبات انضباطية بحقه
قررت لجنةُ الاستئناف ، اليوم الأربعاء، قبول طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي النجف الرياضي واعتبار حادثة اعتداء مشرف النادي كرار جاسم وعدد من اللاعبين حالة مؤكدة، فيما تضمن قرار اللجنة أيضاً اعتبار نادي النجف خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام نادي الكهرباء.
وقالت اللجنة، في بيان: إن "لجنة الاستئناف اجتمعت في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي النجف الرياضي بالعدد 294 في 2026/5/6 على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالعدد 172 في 2026/5/4، وتقرر قبوله شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية واستيفاء الرسم".
وأضاف أنه "بعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى وتقرير حكم المباراة، وتقرير المنسق الأمني ومشرف المباراة، ومشاهدة التسجيل الفيديوي، ثبت للجنة حالة اعتداء السيد (كرار جاسم) مشرف نادي النجف الأشرف الرياضي بصورةٍ واضحةٍ ومؤكدةٍ للعيان. كما ثبت للجنة باقي التجاوزات الأخرى".
وأشار إلى أن "اللجنة قررت الآتي:-
1- تعديل قرار لجنة الانضباط والأخلاق المرقم 172 في 2026/5/4.
2- عد نادي النجف خاسراً (3-0) أمام نادي الكهرباء استناداً لأحكام المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي .
3- حرمان مساعد مدرب فريق نادي النجف الرياضي
السيد (سامر سعيد) من دخول الملاعب (مباراة واحدة)، وغرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام (2-47-ب) من اللائحة المذكورة آنفًا.
4- حرمان مشرف فريق نادي النجف السيد (كرار جاسم ) من دخول الملاعب (لنهاية الموسم)، وغرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (47-
2-ب) من اللائحة المذكورة آنفًا.
5- حرمان لاعب نادي النجف (محمد جاسم عبود)، الذي يحمل الرقم 14، (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (1-47-ب) من اللائحة المذكورة آنفًا.
6- حرمان حارس مرمى نادي النجف (مصطفى زهير جاسم)، الذي يحمل الرقم (40)، (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (1-47-ب) من اللائحة المذكورة آنفًا.
7- حرمان لاعب نادي النجف (زين العابدين رائد)، الذي يحمل الرقم 25، (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (1-47-ب) من اللائحة المذكورة آنفًا".
وتابع أن "القرار صدر بالاتفاق يوم الأربعاء (2026/5/13)".
ارسال التعليق