جريمة النشر الوهمي في مواقع التواصل الاجتماعي

جريمة النشر الوهمي في مواقع التواصل الاجتماعي

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

نُشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى

يؤدي الإعلان دورا مهما وأساسيا في الحياة اليومية للمجتمع وذلك لأنه يقوم بتعريف المستهلك بالخدمات والسلع والبضائع والمنتجات الجديدة، وقد شكلت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة ساحة للممارسة الدعاية والتسويق والإعلان بسبب كثرة استخدامها من مختلف فئات المجتمع وازدياد المنافسة حيث أصبح للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات أهمية مضاعفة إذ باتت منصات التواصل الاجتماعي تكتظ بالإعلانات التجارية الكاذبة والخادعة.

ومن خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي لوحظ وجود حسابات تجارية أو ما يعرف (المنصات) التي تروج إلى منتجات دوائية كيميائية وعشبية مجهولة المنشى لم تحصل على شهادات الفحص والجودة من جهاز التقييس والسيطرة النوعية وخارج حدود الرقابة الصحية ويروج لها بواسطة مشاهير او استغلال الناس البسطاء خصوصا من كبار السن كالإعلان عن وجود أدوية لبعض الأمراض المزمنة أو السمنة المفرطة والضعف الجنسي والتي تزود الأفراد بمعلومات مضللة حول المنتج محل الإعلان.

مما يحمل في طياته مخاطر كبيرة مادية وجسدية تلحق بالمستهلكين تنعكس في مجملها بالآثار السلبية على المجتمع واستخدام صيغ المبالغة في الإعلان بشكل مخالف للواقع مما يؤدي إلى توليد حالة من الشعور والانبهار لدى المستهلك تدفعه إلى تصور أن المنتج أو الخدمة ذات قيمة عالية خلافا للحقيقة والواقع.

وعن طريق إغراء المستهلك بالسعر أو إظهار كيف كان لهذا المنتج دور عن طريق إظهار أشخاص للحديث عن التجارب الوهمية كعلاج مرض السرطان وان التصدي لظاهرة الإعلانات المضللة التي تمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب العمل على منع ومحاسبة كل من يروج إلى تلك الإعلانات وإلزام أصحاب المحتوى الإعلاني بالحصول على الموافقات الأمنية والصحية قبل فترة عرض الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشخيص الإعلانات الوهمية من قبل دوائر الصحة ونقابة الصيادلة والجهات الأمنية المختصة بالتقنيات والمعلوماتية للحد من انتشارها حفاظا على صحة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة الاحتيال الالكتروني وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم (1 ) لسنة 2010 حيث أن المشرع العراقي قد عاقب على ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات والإعلان عن سلع مخالفة للنظام العام والآداب العامة وعدم الإعلان والترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة.

حيث نصت المادة (10) من قانون حماية المستهلك على ان (أولا: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) أشهر أو بغرامة لاتقل عن مليون دينار أو يهما كل من خالف احكام المادة (9) من هذا القانون )ويلزم المعلن على تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية قبل طرحها في الأسواق أو الإعلان عنها.

والتصدي للإعلانات المضللة التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال توعية الجمهور بمفهوم الخداع الإعلامي أو العلاج الوهمي عبر المنصات الرقمية لخطورتها على حياة المواطن والرقابة على الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية وضرورة ان تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز أو المسوق أو المعلن لمعايير الجودة والية العرض والطلب بالنسبة للأسعار والإنتاج والتصدي والمواجهة لفوضى الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المواطنين من إضرار ومخاطر السلع المغشوشة والضارة.