مخصصات الاطفال .. في قانون الوظيفة المدنيّة

مخصصات الاطفال .. في قانون الوظيفة المدنيّة

مخصصات الاطفال .. في قانون الوظيفة المدنيّة 

 

الحقوقي / واثق العبيدي 

 

يمنح الزوج الموظف مخصصات الاطفال البالغة ( ١٠ ) آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل (الرابع )  استنادا للبند " ثانيا " من المادة ١٤ من قانون رواتب موظفي الدولة رقم ٢٢لسنة ٢٠٠٨ المعدل .

 وتمنح هذه المخصصات للإبن حتى بلوغه سن (١٨ ) عاما اذا لم يكن طالبا ، ولغاية سن (٢٤ ) عاما اذا كان طالبا ، في حين يستمر صرف هذه المخصصات عن البنت  حتى زواجها أو حصولها على وظيفة استنادا للبند "رابعا " من المادة ١٤ من القانون انف الذكر .

ويستمر صرف هذه المخصصات للموظف في حال كان أحد أولاده أو كلاهما لمن كان بحكم القاصر اي كان  "عاجزاً كليا " عن تحصيل رزقه   بتأييد من لجنة طبية مختصة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣١٥ لسنة ١٩٨٠  على أن لايكون العاحز  مشمولا بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية وليس له مورد مالي لمعيشتهِ.

 

وتمنح مخصصات الاطفال للزوج الموظف ، او للزوجة الموظفة المتزوجة من كاسب ، ولايجوز منح هذه المخصصات للزوجين معا في حال كانا كلاهما موظفين ، بل تمنح لأحدهما .

 

وفي حال حدوث الفرقة بين الزوجين "الطلاق " او " التفريق " ، فإن مخصصات الاطفال لاتنقطع  بل تبقى قائمة فهي تدور وجودا وعدنا مع وجود الاطفال في الحياة ،  فتبقى ممنوحة للزوج الموظف اذا كانت زوجته "المفرّق عنها " ربة بيت  .

 

اما اذا كان كل من الزوج والزوجة موظفان ، وحصل  "انفصال "في العلاقة الزوجية ، فالاصل تمنح  "للزوج الموظف " كونه الولي الجبري على اولادة القاصرين .

 

اما اذا استحصلت "الزوجة المطلقة " قرار محكمة يثبت "حضانتها " لأولادها المستحقين لمخصصات الاطفال  فإن تلك المخصصات  تمنح للموظفة المطلقة الحاضنة لأولادها بقرار محكمة ... و تحجب عن الزوج الموظف استنادا للفقرة " ب " من البند "ثالثا " من المادة ١٤ من قانون رواتب موظفي الدولة .

 

كما تستحق الموظفة الارملة مخصصات الاطفال شريطة عدم تقاضيهم راتباً آل اليهم  عن طريق الراتب التقاعدي لولدهم المتوفي .

ارسال التعليق