سلطة القاضي في اطار تطبيقات الادله الجنائية وطرق الاثبات لكشف الجريمه

سلطة القاضي في اطار تطبيقات الادله الجنائية  وطرق الاثبات لكشف  الجريمه
أن الإثبات هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية ، والإثبات في المفهوم الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها،وهذا يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، ويمكن القول أن الإثبات من الناحيه الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه وفقا لاحكام القانون ، والإثبات الجنائي يمر بمراحل ثلاث :مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى، والثانية هي سلطة التحقيق الابتدائيوالقضائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة المتهم قدم إلى المحكمة، والثالثة مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الحدس والتخمين ،إما ببراءة المتهم أو إدانته، والإثبات الجنائي طرأت عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة واستطاعت أن تزود القاضي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائية أنواع : منها ما هو دليل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل ، ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة .والأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة ، وقد بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية . ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث. وسلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهي:نظام الأدلة القانونية ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنوية على أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي � منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومثال تلك - الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية ،والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية والادله الجنائيه، وهذه الأدلة لاتقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي. وقد تعددت تسميات سلطة القاضي في تقدير الأدلة، فالبعض يطلق عليها مبدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانية للقاضي، والبعض الآخر نظام الأدلة الأدبية وأحياناً النظام الحر للأدلة، ويقصد بكل هذه التعبيرات أن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإنما هو مقيد بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو تحديد قيمة الدليل، ومع ذلك ليست حرية القاضي في الاقتناع مطلقة، وإنما مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها طرق الطعن. كما تعددت محاولات تعريف موضوع السلطة التقديرية للقاضي ولكن هذه المحاولات كانت لها نقطة التقاء واحدة، باعتبار هذا المبدأ حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي النقي وتفكيره المنطقي الذي يكشف عن الحقيقة من خلال تقييمه للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين على ما يقتنع به من الأدلة دون إلزامه بإصدار حكمه بناءً على دليل معين مقتنع به، وما يقتنع به من هذه الأدلة ورفض ما لا يقتنع به دون رقيب على ذلك، فالأدلة العلمية الحديثة- تثير إحدى المشكلات التي تواجهها السياسية الجنائية المعاصرة وهي كيفية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وهي مصلحة المجتمع وضمان تطبيق القانون من ناحية وضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى ، فكما أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية ، فإنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم إذا لم يحسن استخدامها ،كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد ، كالأسرار الجينية التي يمكن الحصول عليها من خلال الخريطة الجينية أو الجينوم البشري للإنسان،فما موقف المشرع الجنائي من الأبحاث والتجارب الجينية؟. مشروعية استعمال الأجهزة الإلكترونية- في التصنت على المكالمات التليفونية وتسجيل الأحاديث الشخصية للأفراد والتقاط الصور في مكان عام أو خاص ، فهل لأجهزة التصنت والتصوير علاقة بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ؟ وما مدى سلطة القاضي في قبول أو رفض تلك الأدلة التي يمكن الحصول عليها من خلال الأجهزة الإلكترونية؟. يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات المهمة التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه، أي ما تخفيه النفس البشرية، بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي. إن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية يتفق مع العقل والمنطق فهو يحقق مصلحتين : مصلحة المجتمع بصفة عامة ،وذلك عندما يشعر الناس بالعدل والمساواة ، ومصلحة المحكوم عليه في التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية.فمنح القاضي سلطة في الإثبات بهدف الوصول إلى الحقيقة له أهمية كبيرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة . وتزداد أهمية الموضوع لجدية وحداثة المسألة التي يتناولها ومدى قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي والتي فرضت نفسها على رجال القانون، خاصة الفقه الجنائي والقضاء، حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى القوة الاثباتيه الدامغة للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة فهو موضوع جديد لم يسبق البحث فيه ووجود الصعوبة فيه لحداثته وشحت المراجع فيه مما أدى إلى بعض الصعوبات تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب الادله الثابته وليس بالقناعته الشخصية " كما يتصور البعض وانما تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع . لذا فأن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الحديثة تحتاج إلى تحليل من ناحيتين: الأدلة الحديثة وعلاقتها بالخصوصية ومدى مشروعية هذه الأدلة في انتهاك الحياة الخاصة للأفراد ، ثانيا : تقدير القاضي للأدلة الحديثة كأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمام القضاء.خلصت إلى عدد من النتائج و التوصيات وهي كما يلي: على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي ، إلا أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلتها الأديان السماوية قبل الدساتير والقوانين الوضعية والتي يلزم مراعاتها وجوباً.كما أصبح للصورة دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل قد يغني عن المعاينة.وفي نظام الأدلة المعنوية يتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في تقدير الأدلة العلمية الحديثة، وتلك السلطة تعد احد خصائص نظريات الإثبات الحديث. فالبصمة الوراثية هي تلك الصفات الوراثية الخاصة بكل إنسان بعينه والتي تحملها الجينات أو الجينوم البشري. والبصمة الوراثية أو الحمض النووي D . N . A من الأدلة البيولوجية القاطعة لتحديد هوية الجناة بشرط عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. وهذا يحتاج الى وجود المعامل البيولوجية المتخصصة والخبراء المتخصصون في هذا المجال.بالاضافه الى تسجيل الصوت يعتبر قرينة تساعد القاضي على الاقتناع سواء بالبراءة أو الإدانة. وإذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني ، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم إذا لم يحسن استخدامها،ولذلك فإنه يشترط لقبول الأدلة العلمية توافر شرطين:أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة.ألا يكون في الأخذ بهذا الدليل العلمي مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً.لذا فاننا نرى عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة إلا وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون ولضمان الحصول على نتائج صحيحة نوصي أن يجري تحليل الحامض النووي DNA في معامل معترف بها ومستوفية للشروط المتطلبة قانوناً، كما يجب اتباع القواعد العلمية في أخذ العينة أو رفعها وحفظها وتحليلها، ويجب أن يكون أخذ العينة من المتهم في الحدود وبالإجراءات المسموح بها قانوناً.وعليه فان دورنا كرجال قانون نوصي ونطالي مجلس القضاء الاعلى العمل تحديث امشاء أرشيف علمي للمحكوم عليهم الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبات جنائية، وخاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والقتل، تثبت فيه بصمة الحامض النووي المميز لكل منهم، مع ربط هذا الأرشيف بمشروع الحاسب الآلي للبصمات المعمول به حالياً لدا التحريات الجنائيه وتحقيق الأدلة الجنائية والربط مع بقية الدولبموجب المعاهدات والمواثيق الدوليه واصدار قوانين تلزم تسجيل البصمة الوراثية لكل مولود عند استخراج شهادة ميلاد وعند إجراء تطعيم طبي حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة .والان لدينا فراغ تشريعي في مجال البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحامض النووي D . N .A ولذلك يجب أن يتدخل المشرع في استصدار قانون ينظم العمل بالبصمة الوراثية وباقي جميع البصمات الادله الجنائيه حماية الأموال المعلوماتية، باعتبار أن النصوص الحالية غير ملائمة للتطبيق في ظل التطور المتلاحق لأساليب الجريمة في العصر الحديث .ونقترح على الجهات المختصة ممثلة بالسلطة التشريعيه إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر في الجرائم المعلوماتية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت، وذلك لصعوبة كشف هذه الجرائم وإثباتها والتحقيق فيها كونها تحتاج إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العادي. والعمل على تبادل الخبرات في المجال المعلوماتي والمجال البيولوجي وتكثيف الزيارات الميدانية المتبادلة والندوات الدولية المتعلقة بأدلة الإثبات الحديثة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق قضاء عادل. لذا ليجب التعامل مع الأجهزة الحديثة لاستخلاص الدليل في الوقائع المراد إثباتها لان الجريمه السلوك الخارج عن الطبيعة و الروح الإنسانية المؤسف السلوك الخارج عن الطبيعة والروح الإنسانية المؤسف للسلوك الخارج عن الطبيعة و الروح الإنسانية المؤسف فيه أنه قابل للتطور و التجدد و الإفادة من تطور العلوم الاخرى فجرائم هذا العصر ليست كجرائم العصر الذي يسبقه لذلك كان لزاما على كل من يدافع عن العدالة أن يطور من إمكانات ملاحقة المجرمين و القبض عليهم وإدانتهم و أن يحرص على الإفادة من كل ما من شأنه أن يدفع عجلة الرقي و التطور في تحقيق العدالة بشتى صورها و أنواعها . في كل دعوى على متهم يحتاج المشتكي أمام المحكمة إلى إثبات الدعوى بواسطة طرق الإثبات. و طرق الإثبات ركن في أي نظام قضائي , فلابد أن يحدد النظام القضائي موقفه من كيفية إثبات الدعاوى والأدلة الجنائية معتبرة في القضاء و معدودة من ضمن طرق الإثبات وتسمى القرائن و لكن أردنا التنبيه على اعتبار الأدلة الجنائية في القضاء وسيلة اثبات . ومن ناحية أخرى تسبق إثبات التهمة على المتهم فلابد أن يتوصل التحقيق إلى الفاعل الاصلى في الجريمة , و من أبرز الوسائل الجنائيه للوصول إلى المجرم فك لغز الجريمة هو ( الأدلة الجنائية ) والدليل الجنائي هو الموصل إلى المطلوب الذي يقوم بإثبات حكم وهذه الأحكام تتنوع باختلاف الدليل و الذي يمكننا من معرفة كيف وقعت الجريمة ومن المسئول عنها وبذلك نمتكن من إدانة المتهم أو تبرئته فلابد من معرفة أن القضية الجنائية لاتنحصر تماما في الجرائم . و نلاحظ من خلال هذا ذلك أن ماهية الدليل الجنائي غير محدودة الامر الذي التعرف على أقسام و أنواع الأدلة الجنائية فهي ليس قسما واحدا بل أقسام متعددة . أن الأدلة الجنائية متنوعة فلذلك لا يمكننا تقسيمها من خلال اعتبار واحد فهي تنقسم إلى أنواع متعددة ومختلفة لاعتبارات الإثبات والنفي كونها مهمه لخبير الأدلة الجنائية . فأدلة الإثبات لابد أن تكون قوية و قطعية و من خصائصها أنها تكون أدلة مباشرة , فمن قوتها أنها تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة في قضايا الجرائم فمثلا لو وجدنا السلاح الذي ثبت أنه سلاح الجريمة بحوزة المتهم فهذا يعتبر دليل يثبت إدانته و كذلك لو أثبتت فحص الـ(DNA ) أن العينات المادية الموجودة في مسرح الجريمة تعود للمتهم مع ملاحظة أن ( DNA ) له اهتمام كبير لدى خبراء الأدلة الجنائية من حيث اعتباره دليلا في القضايا الجنائية و لابد من معرفة أن للاعتداد بها وفقا شروطا و ضوابط لابد من مراعاتها كأي دليل جنائي ويمكن نفي الإدانة عن المتهم و قد تستخدم في تخفيف الحكم لو لم تصل إلى قوة النفي و هي أكثر من الأدلة و من أوضح الأمثلة عليها فصيلة الدم ففصيلة الدم يحكم بكونها دليلا للنفي لكنها لا تصلح لأن تكون دليلا للإثبات مع ملاحظة ان نطلع أن للأدلة الجنائية ليست هي تماما طرق الإثبات التي تنظر أمام القضاء مع أن هناك من يذكر ضمن الأدلة الجنائية. الاعتراف و شهادة الشهود و الخلاف اصطلاحي لكن في كتب الأدلة الجنائية لا يتم التوسع في بحث قضايا الاعتراف و الشهود و إنما يكون التوسع فيما يسمى في القضاء القرائن و هي الأدلة الجنائية لذا يجب ان ندراك تماما كرجال قانون أن الإثبات هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد العداله الجنائية التي تتخذ منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى استكمال التحقيق وصدور قرار الحكم من قبل المحكمه المختصه لان ادلة الإثبات توثق إظهار الموقف والدور الجنائي للمتهم تطبيقا لتحقيق العداله عند اصدار الحكم على المتهم بعد ثبوت ادلة وقوع الجريمة وكما هو ثابت من الناحيه الجنائية. ان اثبات النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي المختص لاستخلاص حقيقة الوقائع المنضوره من قبله وفقا لاحكام قانون العقوبات لا بد ان يتم الاخذ بالوسائل التي تمر بها طرق الإثبات الجنائي بما فيه مرحلة الاستدلال الخاص بجمع عناصر التحقيق الابتدائي والقضائي لبيان ما اذا تستوجب ارتقاء الادله الى مستوى ثبوت احالة المتهم من عدمه إلى المحكمة المختصه لان مرحلة المحاكمة من أهم المراحل التي تتوفر القناعه بثبوت التهمة المبنيه على اليقين لا الحدس والتخمين إما ببراءة المتهم أو إدانته الا ان التحقيق وسلطات الإثبات الجنائي بحكم التطور التقني في مجال الطب الشرعي استطاع القاضي في المجال الجنائي أن يتزود بأدلة قاطعة وحاسمة ترتبط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام حيث الأدلة الجنائية متنوعه منها ما هو دليل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل . ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة . الأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق العلمية والتي بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي بما تمثله من عناصر القوة وما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية . ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية من ألاهمية في الإثبات الجنائي الحديث الا ان سلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار وسائل الإثبات لان الأدلة القانونية والإثبات المختلط ونظام الأدلة المعنوية العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمه جميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة العلمية الحديثة التي يكشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل البيولوجية والإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية وهذه الأدلة لاتقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة محكمة الموضوع وبقدر تعلق الامر بسلطة قاضي التحقيق في تقدير الأدلة يطلق البعض عليها مبدأ القناعه الذاتيع والبعض بالقناعة الوجدانية الا انه لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه وإنما هو مقيد بالنص القانوني والبعد الذاتي عن كل الأهواء والأحاسيس الشخصية وفقا للقاعده القانونيه في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو تحديد قيمة الدليل ومع ذلك ليست حرية القاضي المختص مطلقة الا بما يرسمه القانون وإن التقيد مقنن بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها طرق الطعن من قبل الادعاء العام وطرفي النزاع . لان السلطة التقديرية للقاضي لها نقطة التقاء واحدة من خلال التقييم للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين على ضوء ما يمليه القانون . ولكن كما ذكرنا ان الأدلة الحديثة البيولوجية مثل البصمة الوراثية أو الحامض النووي DNA وبصمة الأصبع وغيرها تعتبر حجه في الإثبات الجنائي وبيان مدى سلطة القاضي في تقدير هذه الأدلة في عملية الإثبات التي يمكن الحصول عليها من خلال الآثار التي يتركها الجاني في موقع الجريمه وما يتم الحصول من الحاسوب مما يجعل السلطة التقديرية للقاضي في المسائل الجنائيه من الموضوعات المهمة التي لا غنى له عنها في كما هو مرسوم في قانون العقوبات وما استقر عليه القضاء على وجه الخصوص لان القاضي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية وعليه فلا بد من إطلاق سلطة قاضي التحقيق في الإثبات للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به الامر الذي يجب ان يعطي أهمية كبيرة لسلطة القاضي التقديريه في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية لاته يحقق مصلحتين في ان واحد مصلحة المجتمع بصفة عامة وذلك عندما يشعر المواطن بالعدل والمساواة والامن والاستقرار ومصلحة المحكوم او المتهم في التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية في تقدير الأدلة في الإثبات الجنائي والتي فرضت نفسها بحكم القانون حيث المدى ودقة الطب الشرعي والقوه الاثباتيه الدامغة للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة وصولا لذات الوقائع الجنائيه وفقا لثوابت المنضومه الاجتماعيه . وقد تطورة التقنية ألحديثه للجريمه ألمبتكره في أساليب ارتكابها وولدت الصراعات بين رجل الشرطة والمجرمين .بالرغم من المسؤولية ألمباشره لعموم أفراد الضبط القضائي وفي مقدمتهم المحقق الجنائي كونه المسئول الأول عن جمع الأدلة من مصادرها الشرعية كلها سواء كانت مادية أو معنوية. وهذا يعني تحمل المحقق المهمة المعقدة وخاصة عندما يقوم بجمع الأدلة الجنائية التي تؤدي إلى تتبع الآثار لموجودة في مسرح الجريمة التي يمكن الاستفادة كونها تكون الدليل القاطع لإثبات التهمة و صولا إلى حقيقة الفاعل الأصلي والشركاء للمتهم الحقيقي.ولذلك فاي إهمال من جانب المحقق أو مخالفته للقواعد الإجرائية أو عدم تعاون أفراد الضبط القضائي المكلفين قانونا من قبل قاضي التحقيق وفق الأمر القضائي المتخذ على أصل أوراق القضية من شأنه أن يعرض تلك الإجراءات وما تسفر عنه من نتائج للبطلان.وعليه فان جمع الأدلة يمر عبر سلسلة حلقات يتصل بعضها بالبعض الأخر من الإجراءات الجنائية لتتكامل من حيث قيمتها وآثارها وعليه يلزم عند كشف الآثار والمخلفات استخلاص الأدلة منها وأن يراعى في الحصول عليها إتباع القواعد الإجرائية الصحيحة واعطاء ألاهمية لدور الخبراء في مجال التخصص في تقديم الأدلة المادية سواء كان ذلك في مرحلة الاستدلال أو في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة. لأهمية تلك الإجراءات لمن يتولى مسؤولية التحقيق الا ان ما يحدث بعض الاحيان مواقف سلبية وارتباك تؤدى احيانا الوقوع في أخطاء إجرائية من قبل بعض المحققين عندما ينتقلون إلى مسرح الحادث فور تلقيهم البلاغ. إلا أن هناك من الأساليب العلمية الصحيحة لجمع الأدلة تتناول أهمية الآثار المادية ودورها في كشف الحقائق التي يتولاها المحقق الجنائي كإجراءات اساسية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق لجمع الأدلة التي يقوم بها المحقق الجنائي في معظم القضايا التي يتولى التحقيق فيها وجميعها تخضع للنظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة وان أهم الإجراءات في مرحلتي الاستدلال والتحقيق المعاينة في معناها الواسع في الرؤية والمشاهدة لإثبات حالة مكان الحادث فور الانتقال إليه وحالة المجني عليه وكذلك المتهم ان وجد او تم الفيض عليه عقب ارتكاب الجريمة مباشرة وبالتالي يجب وصف مسرح الحادث وصفاً دقيقاً موثقا بالكتابة لما ما للمعاينة من الاهميه من الناحية الموضوعية للتحقيق نفسه حتى يتجلى الموقف ويستطيع المحقق الخروج بمعلومات هامة تستدله في بقية إجراءاته لان من واجب المحقق عند معاينته مسرح الحادث فور تلقيه الإخبار ان يقوم بالانتقال وأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مسرح الجريمة وبمساعدة أفراد الضبط القضائي ويمنع وقوع أي عبث أو طمس لأي من مكونات أثار الادله الجنائية وأن يحدد مكان واتجاهات الموقع نفسه مع ذكر الأماكن والمحلات المشهورة وإثبات وضع الجثة وتحديد أماكن العثور على الأسلحة ويجب أن يقف المحقق في موضع خارج مكان ارتكاب الجريمة والذي يسمى في الفقه الجنائي مسرح الجريمة بحيث تتاح له الرؤية الواضحة ، ويفضل أن يكون بعيداً عن الآثار والمخلفات ويتجنب الاحتكاك بها حتى لا يؤثر عليها ليقوم المحقق بتسجيل كل ما يراه موجوداً في مسرح الحادث تسجيلاً دقيقاً ويجب إتباع القواعد العامة للمعاينة والتي تتضمن عدم تحريك شيء من مكان الحادث قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تفرضها طبيعة الجريمة . بعد أن يضع المحقق لنفسه منهجاً يلتزم به في المعاينة فلا يتنقل بلا ضوابط أو بلا خبراء وثوابت يتعرف المحقق الجنائي من خلالها عند انتقاله إلى مسرح الجريمة وتثيت الوقت الحقيقي الذي وقع فيه الحادث ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإيعاز بإسعاف المصابين وإحضار الشهود وتحديد أماكن وجود الآثار المادية عن طريق الخبراء والمختصين وتصويرها من قبل المصور الجنائي. وتحديد نوع المكان ووصفه ومكان الجريمة فيه تبعاً للجهات الأصلية والطرق الرئيسة والعامة الموصلة إلى الموقع من الخارج. لتشمل الأشخاص وما يوجد بحوزتهم من أشياء . اما يعلق على أجسامهم من آثار ومخلفات تفيد المحقق للربط بين الواقعة وتكمن أهمية معاينته الأشخاص من الآثار وتوثيق حالة وجود آثار مقاومة سواء على جسم الضحية او الجاني مثل السحجات والتحكم من حيث التشخيص والربط بما اوجده المحقق من آثار على المتهم والمجني عليه حسب طبيعة الجريمة وعرض تلك الآثار التي يمكن أن تتخلف على جسم الجاني والمجني عليه بما فيها من بقايا آثار سميه أو المواد المخدرة الناعمة وعادتا تكون على شكل مسحوق كالهروين وجود شعر خاص بالمجني عليه عالقاً بجسم الجاني أو ملابسه أو العكس لما لها من ألأهمية من حيث وجود الاستخلاص من بعض تلك الآثارالجنائيه التي تعين على كشف الحقيقة ولذا لابد من وصف الملابس من قبل المحقق من خلال اتخاذ إجراءات وصف الملابس وصفاً دقيقاً مراعياً في ذلك الدقة والترتيب بمعنى أن يبدأ باتجاه واحد مراعياً ما هو موجود على الملابس من متغبرات جديدة وإرسالها إلى هيئة الخبراء الجنائيين والطبيب الشرعي عدلي باعتبارهم من ذوي الاختصاص من الناحية ألفنيه والموضوعية وكما هو متبع من الناحية الجنائية يفضل أن يصف المحقق ملابس المتهم والمجني عليه مبتدئاً من أعلى إلى أسفل أو بالعكس, لأن أغلب الآثار تكون على الجزء الأعلى من الملابس ويجب أن يذكر المحقق عند معاينة الملابس حالتها إن كانت جديدة أو قديمة أو متسخة أو ممزقة أو ملونة وعند معاينة الملابس يجب ألا يجزم المحقق عند رؤيته بقعاً مختلفة على الملابس بماهيتها ونوعيتها. ويعد الرسم التخطيطي كجزء مكمل للأسلوب الكتابي والتصوير الفوتوغرافي والرسم يوضح العلاقات بين الأشياء في مسرح الجريمة المداخل والمخارج وألا بعاد ومساحة مسرح الجريمه يتبعها إجراء التفتيش في سكن المتهم أو مقر عمله كإجراء وقائي وكل تلك الإجراءات لاتتم إلا بقرار من قاضي التحقيق والذي تفرضه الضرورة بما فيه التفتيش الجنائي والذي يشمل عادتا تفتيش المساكن والأشخاص و يجب على المحقق- إذا لزم الأمر- المبادرة بتفتيش المتهمين, وفحص أجسامهم لضبط ما له علاقة بالجريمة المرتكبة وتجريدهم من الأشياء الممنوع وذلك بموجب الحالات التي نص عليها لقانون .وكما هو معلوم لدى رجل التحقيق الذي يقوم بإجراءات التفتيش سواء كان يفتش منزلاً أومتهماً فإنه يهدف إلى ضبط ما قد يحتمل أن تكون له علاقة بارتكاب الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقائق التي تساعد المحقق الجنائي في بقية الإجراءات. وعندما يقوم بإجراء التفتيش يجب عليه ضبط كل ما له علاقة بالحادث بضبط متعلقات الجريمة على النحو التالي: 1- الأدوات والآلات التي استعملت أو أحضرت بقصد الاستعمال في ارتكاب الجريمة كالأسلحة والآلات بأنواعها والمواد ألقابله للاشتعال في حوادث الحريق. 2- الأدوات التي يتكون عنها الجرم كالعملة المزيفة أو الموجودة بحوزة المتهم. 3- الأشياء المشتبه فيها التي توجد في محل الحادث والتي يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة. كما ان إجراءات الضبط تتم من خلال الأنظمة والقوانين التي توضح بجلاء الإجراءات الصحيحة التي لا يترتب عليها بطلان التصرف. أما إجراء القبض لاتتم او تتخذ إلا بعد استيفاء شروطه الواردة في القانون حتى يكون سليماً. على أن يحجز المتهم لفترة من الوقت خوفاً من هروبه أو طمس معالم الجريمة أو تأثيره على الشهود تمهيداً لسماع أقواله من قبل الجهات المختصة بالتحقيق. وبتم القبض على المتهم طبقاً لنص قانون أصول المحاكمات الجزائية وان يصدر أمر القبض من السلطه القضائيه في ظل حالات ثلاث هي: 1- إذا كان المتهم معلوماً وموجوداً في مسرح الحادث 2- القبض على المتهم المعلوم الهارب . 3- القبض على المتهم الهارب المجهول. ان كل تلك إلاجراءات ألتحقيقيه الهامة التي بدونها لا يستطيع المحقق أن يصل إلى الرأي السديد بشأن المسائل الفنية البحتة التي تعترضه والتي يمكن على ضوئها كشف جوانب الحقيقة والتغلب على المشكلات والمعضلات التي تواجهه إلا بعد الاستعانة بالخبراء لكي يتغلب على تعقيدات إجراءات المراقبة للأحاديث والمحادثات السلكية واللاسلكية وضبط الرسائل والطرود البريدية وإن هذا الاجراء لا يتم إلا في أضيق الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة عند وقوع الجريمة وطبقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها من تجاوز حدود القضيه وقرار من قاضي التحقيق والا تعرض المحقق للمسائلة ألقانونيه . تتبعها إجراءات سؤال المتهم على ان يقتصر السؤال على مجرد الاستفسار والاستعلام من المتهم المقبوض عليه عن التهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد وإبداء ما يشاء في شأنها من أقوال دون أن يناقش. مفصلا كما أن هناك فرقاً كبيراً بين السؤال والاستجواب وأن أوجه الإختلاف شاسعة. إجراءات الاستجواب تعني سؤال المتهم و الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق الهامة تنفرد به سلطة التحقيق وحدها ولا يجوز لها أن تندب غيرها لإجرائه الا من سلطه قضائية مختصة الا ان هناك إجراءات المواجهة وهي من إجراءات التحقيق التي تشبه الاستجواب لأن المحقق أثناء قيامه بالاستجواب مع المتهم, فإنه يواجهه بدليل أو أكثر. وللايضاح ان هناك بعض من جوانب الفرق بين الاستجواب والمواجهة بما يجب على المحقق فعله لإجراء مواجهة صحيحة ذات فائدة ومعرفة أسباب التناقض بين الأقوال والروايات وتجرى عندما يكون للشاهد أو المجني عليه سابق معرفة بالمتهم الذي أفاد بأنه ارتكب الحادث وتكون بتهيئة ظروف مماثلة للتي أفاد بها كل من الشاهد والمجني عليه, وبحضور المتهم وآخرين معه بالصفة التي كان عليها وقت الحادثة . وان الإجراءات التي يجب فيها الالتزام بها النصوص ألقانونيه والقواعد الإجرائية والتقيد بمبادئها وأصولها والعدل بين الناس، والتمسك بالمدة المحددة لإنهاء التحقيق حسب ما نصت عليه لائحة حقوق الإنسان بقدر تعلق ألمتهم من الناحية ألقانونيه مثل القبض والتوقيف والحجز المؤقت والحبس الاحتياطي. وان النظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة أزاح اللبس عن بعض التصورات الخاطئة وأن كل إجراء يجب ان يكون محصن بقانون أو تعميم محدد ولا يجوز لاي شخص مها كانت وظيفته تخطي النظام القانوني . وان الجاني دائما يحرص على تفادى الآثار المادية وأنواعها إلا إن هناك طرقاً يمكن بها التعرف على الجاني رغم اجتهاده في إخفاء الآثار المادية من حيث الظاهرة والمخفية والحجم والجسامة وهكذا تتحول الأدلة الجنائية من حيث قوتها في الإثبات إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة . لذا فان الادله الجنائيه لها الدور البارز فى كشف اثار جسم الجريمه لان علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال العمل الأمني، خاصة في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق فيها بما يمكن المحققين الجنائين من استخدام الأدلة الجنائية لاثبات الجرم وتوفير الادله بحق المتهم، أو تثبت براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز متميز لجميع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمختبريه حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة. وقد عرّف الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشريعة الإجرائية لإثبات صحة افتراض، أو لرفع درجة اليقين الإقناعي، أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل، ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه، ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالتشريعات القانونيه وهناك انواع من الادله الجنائيه الإجرائية. الجنائية أدلة (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حدد المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ...) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم _ بحكم تكوين أعضائها_ الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنهاويلاحظ أن هناك خلطا لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك انبثق تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّف بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية، أو غيرها. وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة وهناك طرق ومناهج فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني - يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء. وان جمع الأدلة الجنائية لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم لأثر المادي بأنه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية). ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. وهناك عوامل لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، وعليه لابد من الحفاض على الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، تحريز الأثر ونقله لضمان الاستفادة القصوى من الأثر. الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر، الإسهام في الإدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة، إمكانية أن تدل الآثار على عادات صاحبها وحالته الصحية، معرفة عدد الجناة، إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث، التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، وأخيرا تحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها. لمعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها. كاثار الدماء وأوجه دلالاتها موضحين أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم وتحت أظافرة وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتهامع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، سواء كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. ثم إيضاح الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية، وهي اختبارات مبدئية ، أو الاختبارات الميكروسكوبية، وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب، واختبار تحديد فصيلة الدم، واختبار الحامض النووي. للأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل معرفة هوية الجاني، ومعرفة حركة الجاني وسلوكه عند ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، والمساعدة في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك. ولابد من دراسة اللعاب كأحد الآثار البيولوجية من حيث أماكن تواجدها في مسرح الجريمة وكيفية رفعها وفحصها، والأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية، ثم توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية وأهميتها في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف على الجاني، أو التعرف على الجثث المجهولة ا لهوية والمعالم، أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن... بالاضافه للأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وأهميتها من الوجهة الجنائيةوكذلك آثار الشعر معرفين بمكونات الشعر البشري وخصائصه، وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة، والطرق العلمية والمخبرية لفحص الشعر، ثم الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث، والتعرف على أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك.وكذلك دراسة السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية موضحين أماكن البحث عن التلوثات المنوية، ووسائل وطرق كشف البقع والتلوثات المنوية، والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية، أو التعرف على هوية الجناة. او عن طريق بصمات الاصابع - نظراً لأهمية بصمات الأصابع لذا فتعريف البصمة بأنها (خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين، حيث تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة وعند ملامسة الأشياء تترك الخطوط الحلمية البارزة ما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر) وقد اثبتت البحوث الطبية كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر، وعدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة، وأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيرها لأي شخص آخرأهمية البصمات وأوجه دلالاتها الفنية تعتبر من أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه، فالبصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتية على وجه اليقين، كما تبين حركة الفاعل في مسرح الجريمة، وتبين عدد الجناة، وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة صاحب البصمة، وبعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها، وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة. ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة على الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي ومعرفة ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره والحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic ويرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم، ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى (العقد الجينية أو الجينات) وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الو راثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه ومكونات الحامض النووي والمواد ا لبيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. فالحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي يوجد بها نواه واستعرض طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى، والتقنيات والطرق المستخدمة في تحليل الحامض النووي. لاهمية بصمة الحامض النووي وتطبيقاتها في مجال التحقيق الجنائي ويشمل ذلك الاستعراففي إثبات البنوة والأبوة، وإثبات درجة القرابة والنسب اما تركيب الآثارالماديه لوقائع مسرح الجريمه من حيث تكوينه من الفاعل والمجنى عليه والمبرزات المتروكه تكشف الكثير من الوقائع الجرميه فملابس الإنسان تعكس الصفات والمميزات الخاصة به كالسن والميول والحرفة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الأمور التي تميزه عن غيره، وهي صفات ومميزات من الأهمية للباحث والمحقق الجنائي حيث تضيق دائرة البحث والتحري عن الأشخاص المشتبه فيهم واتباع الطرق الجنائيه عند التعامل مع الملابس في التحقيق الجنائي لأهمية رفعها وتحريرها وكيفية فحصها سواء بالعين أو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاجهزه الحديثه . لما للملابس دالتها في التحقيق الجنائي وفي مجال الاستعراف بصورة عامة والمساعدة في معرفة نوع الحادث ومعرفة السلاح أو الأداة المستخدمة في الجريمة والاستفادة من التلوثات العالقة بالملابس في تحديد نوع الفعل المرتكب هناك آثار الأقدام والأحذية وأنواعها وطريق مضاهاتها مع آثار المتهمين. وأهمية آثار الأقدام في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها من حيث معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مسرح الحادث، ومعرفة الجهة التي قدم منها الجاني، ومعرفة حالة القدم والعمر التقريبي لصاحبها وحالة صاحبها وقت تركه للأثر من حيث الوقوف أو السير أو الجري أو حمل أشياء ثقيلة أو الدلالة أحياناً على بعض صفات صاحب الأثر من حيث سلامة الجسم أو كونه أعرج أو أعور أو أنه في حالة سكر واضطراب أثناء تواجده في مسرح الجريمة ويمكن الاستدلال على اثار ناتجة عن أدوات ارتكاب الجريمة مثل .آثار الأسلحة النارية، آثار الآلات، آثار السيارات، آثار السموم. فالجريمة فعل يحتاج الفاعل لتنفيذه إلى بعض الأدوات وهذه الأدوات التي قد يلجأ الجاني لاستخدامها كثيرة ومتعددة بحيث يصعب حصرها. فالأسلحة النارية من أكثر الوسائل استخداما وأن الآثار الناتجة عن استخدامها ذات حضور كبير في مجال الأدلة الجنائية حيث يمكن الإجابة عن عدد من التساؤلات مثل: ما نوع السلاح المستخدم؟ كم تبلغ المسافة بين الجاني والمجني عليه عند الإطلاق؟ ومن مستخدم السلاح؟ وغيرها. فمن أهم النتائج التي ترافق عملية الإطلاق ما يلي: ( المقذوف الناري، الغازات، اللهب، الدخان، حبيبات البارود غير المحترقة أو المحترقة جزئياً، الظرف الفارغ، وغيرها) كما يرافق عملية الإطلاق الناري تشكّل مجموعة من الآثار ذات الأهمية البالغة في الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المحقق وتصنف هذه الآثار حسب مكان ظهورها وتواجدها على النحو التالي: 1- الآثار التي تظهر على السلاح المستخدم، وذلك يشمل بصمات مستخدم السلاح، بقع دموية في حالة الإطلاق من مسافة قريبة احتراق البارود. 2- الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ له أهمية كبيرة في مجال التحقيق فعن طريقه يمكن معرفة نوع السلاح الناري المستخدم، وتحديد السلاح الذي أطلق منه إذا وجدت أسلحة مشتبه في استخدامها لتنفيذ الجريمه ومن أبرز الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ أثر إبرة ضرب النار، أثر وجه الترباس، أثر الساحب (اللقاف) أثر القاذف أثر غرفة الإطلاق. 3- الآثار التي تظهر على المقذوف في الأسلحة ذات السدود والخدود وذلك يشمل الخطوط الحلزونية من حيث عددها واتجاهاتها وزوايا ميو لها وعرضها ويطلق على ذلك بصمة السلاح وآثار دوران المقذوف وآثار تشويه المقذوف. 4- الآثار المتخلفة على مستخدم السلاح ويشمل ذلك ما يتخلف عادة على يد الشخص الذي أطلق النار، مثل جزيئات البارود والرواسب المعدنية 5- الآثار التي تظهر على جسم وملابس المصاب، ويشمل ذلك الجرح الناري وهو الإصابة الناتجة عن المقذوف الناري على الجسم، ويسمى ذلك فتحتي الدخول والخروج للمقذوف، وما يحدثه من تمزقات في الجسم وفي الملابس، كما يشمل آثار الغازات الناتجة عن الإطلاق حول مكان دخول المقذوف في حالة الإطلاق الملامس للجسم أو من مسافة قريبة جداً، الاسوداد في مكان دخول المقذوف، الحرق، التسحج الحلقي، المسحة الرصاصية. وعليه يجب اتبا الطرق العلميه والجنائيه معا لرفع آثار الأسلحة النارية من مسرح الجريمة وطرق ووسائل فحص الآثار الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية سواء بالعين المجردة والعدسة المكبرة أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاختبارات الكيميائيةأو باستخدام الميكروسكوب المقارن، أو بالتحليل الطيفي بالامتصاص الذري اللا لهبي أو بالمسح الالكتروني المجهري أو بالتصوير بالأشعة السينية للاهميه الفنية لآثار الأسلحة النارية في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها لان آثار الأسلحة النارية تساعد على معرفة نوع السلاح المستخدم، التعرف على الشخص المستخدم للسلاح، معرفة مسافة الإطلاق، تحديد ومعرفة اتجاه وزاوية الإطلاق، تحديد وقت استخدام السلاح كما ان هناك اثار تساعد على الاستدلال وكشف الجريمه كاثار السيارات الممكن العثور عليها في مسرح الحادث حيث يوجد آثار للإطارات وآثار للزيت والسوائل المتساقطة من السيارة أو ما يكون عالقا بها من مواد وكذلك آثار الفرامل على الأرض فقد تساعد على معرفة نوع السيارة وحجمها واتجاهها وسرعتها ومعرفة السيارة المشتبه بها في حوادث الدهس من خلال تتبع الآثار العالقة بالسيارة. استخدام السموم في القتل والآثار المترتبة على ذلك، عرّف السم بأنه المادة التي إذا دخلت الجسم السليم عن أي طريق أحدثت اعتلالا بالصحة أو الوفاة وتصنف حالات التسمم وخاصة في المجال الأمني وحسب ظروف الحادثة يجعل التسمم على ثلاثة أنواع هي 1- التسمم الجنائي وهو الذي يكون بفعل فاعل ومن أهم مميزات السموم المستخدمة في ذلك أنها لا طعم لها ولا رائحة أو أن طعمها ورائحتها تلائم نوع الطعام أو الشراب الذي تدس فيه كما تمتاز بأنها ذات مفعول بطيء ليتمكن الجاني من الابتعاد، وغالبية الأعراض التي تنشأ عن هذه السموم تشبه إلى حد كبير الأعراض التي تظهر نتيجة الإصابة ببعض الأمراض 2- التسمم الانتحاري: ويستخدم في هذا المجال سموما سريعة المفعول لا تحدث آلاما شديدة كالتسمم العرضي: الذي يحدث عند اتصال الأشخاص بالمواد السامة أو غيرها اما أهم آثار التسمم سواء كانت آثاراً موضعية تظهر على الشخص المصاب أو آثاراً عامة أو آثاراً في مكان الحادث، وأهم الأشياء التي يمكن وجود آثار السموم عليها لتحليلها الأكواب الزجاجية والأواني، بقايا المشروبات والأطعمة، القيء، العبوات الدوائية، والمحاقن الطبية الموجودة في المكان.كما ان اثار مسرح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالاتها من الناحيه الجنائيه كثيره ومتعدده وكلها داله لاكتشاف الجناة ولايمكن اغفال ايا منها لاهميتها .الأول منها لتحديد مفهوم مسرح الجريمة في التحقيق الجنائي، والثاني لآثار الزجاج وأوجه دلالاته، والثالث لآثار الحريق العمد والرابع لآثار الأتربة وأوجه دلالاتها، أما الخامس عن آثار الانفجارات الجنائية ولمسرح الجريمة اهميه في مجال التحقيق والبحث الجنائي وخاصة في مجال كشف الغموض الذي يكتنف بعض الحوادث الجنائية، فهو مستودع أسرارها ومنه تنبثق كافة الأدلة وهو بمثابة الشاهد الصامت الذي إذا أحسن المحقق الاستدراج حصل على معلومات مؤكدة.ومسرح الجريمه يمتد إلى الأماكن التي تحتوي على الأدلة الجنائية أو التي تساعد المحقق على كشف الجريمة والتوصل إلى الحقيقة، ليشمل الطرق الموصلة إليه والأماكن المحيطة به وأماكن الإخفاء وغيرها ويعتبر المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة وبالتالى فان مسرح الجريمة ملكاً مؤقتا لسلطات التحقيق بعد علمها بالجريمة يخضع لأشرافها المطلق و لها أن تتحفظ عليه وتعين الحراسة اللازمة وان يكون هناك اشراف مطلق من قبل القضاء للمعرفه المسبقه بالطرق والوسائل التي يلجأ إليها المجرم لاقتحام مسرح الجريمة ليشمل ذلك اقتحام النوافذ الأبواب فتحات السقف والجدران مما يساعد المحقق على البحث عن الأدلة في هذه المواقع أما أهمية مسرح الجريمة من الناحية الجنائية يعتبر مسرح الجريمة المصدر الرئيس للأدلة المادية التي يعتمد عليها في إدانة الجناة. .ويساعد مسرح الجريمة في تحديد الأسلوب الإجرامي ومعرفة تحركات الجاني والجناة في مسرح الجريمة و تحديد وقت ارتكاب الجريمة ومكانها والآلات المستخدمة فيها و إلى الصلات بين الجاني والمجني عليه ومدى معرفة ودراية الجناة بمسرح الجريمة.الامر الذى يستوجب تحمل المسؤليه للمحقق وضابط الأمن تجاه مسرح الجريمة منذ لحظة الاخباروعليهم اتباع النحو التالي .الانتقال السريع إلى موقع الجريمة وتأمين حياة الموجودين على مسرح الجريمة والتحفظ على مسرح الجريمة وحمايته .استدعاء الخبراء وتأمين وصو لهم إلى مسرح الجريمة. . إدخال الخبراء كل حسب الأهمية والأولوية . تحرير المحضر اللازم بكامل الإجراءات التي تمت من جانبه وإثبات مشاهداته وملاحظاته. كثيرا ما يصاحب بعض الحوادث والجرائم وجود قطع من الزجاج ناتجة عن كسر زجاج النوافذ أو الأبواب أو غيرها، أو ناتجة عن حوادث الاصطدام المروري لما لاثار الزجاج وأوجه دلالاته في التحقيق الجنائي بدءا بالحديث عن كيفية التعامل مع الزجاج المكسور في مسرح الجريمة وإجراء المقارنة على آثار الزجاج، وأهم هذه الطرق طريقة الملاءمة والمقارنة وصولا إلى توضيح الأهمية الفنية والجنائية لآثار الزجاج التي تتلخص في ما يلي 1 الاستعراف 2 - معرفة مكان دخول وخروج المقذوف الناري على الزجاج. 3-تحديد اتجاه الإطلاق 4 - بيان التركيب الزمني للإطلاق الناري على الزجاج وتحديد معرفة الجهة التي كسر منها الزجاج. والان سوف نعرف آثار الحريق لتزايد جرائم الحريق العمد على مستوى العالم ومع ازدياد أعدادها تتعقد أساليبها وتتنوع دوافعها وأبرز هذه الدوافع هو الحصول على التعويض من شركات التأمين وقد تكون جرائم الحريق العمد انتقامية أو لإخفاء معالم جرائم أخرى لذلك تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم وأشدها ضرراً ويعود السبب لعدم القدرة على التحكم في نتائجها وإلى سهولة ارتكابها وصعوبة تتبع الآثار المادية التي يتركها الجناة في مسرح الحادث، حيث تأتي النار على الأدلة أو الآثار الموجودة في مكان الحريق كما أن استخدام المياه ومواد الإطفاء ودخول رجال الإطفاء والإنقاذ يساعد على إتلاف جميع الآثار المادية التي يمكن أن تساعد المحقق الجنائي في أداء واجبه اما أهم الآثار المادية في جرائم الحريق العمد، وتشمل: 1- المواد البترولية المستخدمة عادة في المساعدة وإحداث الاشتعال. 2المواد الصلبة مثل مسحوق الكبريت أو الفسفور. 3- العثور على عيدان الثقاب المستعمل في المكان دون مبرر طبيعي لوجودها. 4قطع القماش المبللة بالمواد البترولية أو أوعية نقل المواد البترولية. 5 -وجود آثار تدل على اقتحام المكان قبل الحريق بطريقة غير مشروعة. 6 -بقايا الأوراق التي يستخدمها الجاني أحياناً لإشعال الحريق 7 -الأدوات المعدنية الغريبة المتواجدة في مكان الحادث. - 8وجود آثار خاصة ترتبط بجريمة أخرى معاصرة لوقوع الحريق ومرتبطة به من أجل إخفاء معالمها وطمس آثارها 8 -آثار الإصابات على الجاني نفسه مثل الحروق أو الإصابات العرضية. ولابد من التعامل مع آثار الحريق جنائيا لأن هذه الآثار كغيرها من الآثار تتطلب أسلوبا علميا سليما في جمعها ونقلها إلى المختبرات وقد يؤدي عدم استخدام الأساليب العلمية إلى إتلاف الأثر وعدم الاستفادة منه. ومن أهم الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعامل مع آثار الحرائق ما يلي 1- يجب جمع الآثار المحتمل أن تحتوي على مادة مساعدة للحريق ووضعها في وعاء متين لا يتسرب عبره ا لهواء 2يجب أن تشمل العينات التي تؤخذ من مسرح الجريمة عينات من الأثاث، بقايا الثياب، الجبس، الرماد، الحطام، السناج الأسود، عينه من التربة. 3- جمع عينات من السوائل التي يعثر عليها من مكان الحريق في زجاجات محكمة الإغلاق. 4- يجب جمع أي آثار أخرى مثل الأدوات والأوعية الموجودة في مكان الحادث والتي يحتمل أن تكون قد استخدمت في نقل المواد البترولية، الملابس، قطع الزجاج، رقائق الطلاء، المكونات البلاستيكية المنصهرة، الأسلاك وغيرها. 5 -توضع العينات في أوعية نظيفة وجافة وذات حجم مناسب 6 -إغلاق جميع الأوعية بإحكام مع كتابة جميع البيانات المتعلقة بالأثر، ونوعه، والمكان الذي أخذ منه، والتاريخ، ورقم القضية واسم الشخص الذي رفع الأثر. 7- أن تتم عملية نقل الآثار بالسرعة الممكنة إلى المعامل الجنائية لإنهاء إجراء الفحص والتحليل. ونظرا لأن الإنسان معرض لحمل الأتربة والغبار على جسمه وملابسه والأدوات التي يحملها معه، وهذه الأتربة عبارة عن ذرات دقيقة من تربة المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يتواجد فيه، وهذه الأتربة تعد من الآثار الواجب الاهتمام بها من قبل المحقق لذا يتم جمع عينات التربة وطرق جمع هذه العينات وأهم الطرق المستخدمة في فحص عينات التربة، وصولاً إلى إيضاح الأهمية الفنية لآثار التربة ودلالتها الجنائية ومن ذلك: 1 -التعرف على الأماكن التي يأتي منها الجناة. 2 - تعقّب الجناة -3 ربط المجرم بالجريمة أو الحادث آثار الانفجارات الجنائية والمتفجرات عبارة عن مركبات كيميائية أو مخلوط من عدة مركبات من خصائصها الاحتراق السريع تحت مؤثرات معينة لتعطي كميات هائلة من النواتج في لحظة قياسية قد تصل إلى أجزاء من المليون من الثانية، ويكون لها قوة ضغط عالية مصحوبة بدرجة حرارة عالية جداً تؤثر فيما حو لها تأثيراً تدميريا تختلف شدته حسب نوع المادة المتفجرة المستخدمة. وعليه فان معاينة حوادث الإنفجارات يستوجب: . سرعة الانتقال إلى مكان الحادث والتحفظ على الموقع.بعد أخذ الحذر الشديد عند الاقتراب من منطقة الانفجارو إنقاذ المصابين إن وجدوا .تحديد مواقع المصابين والمتوفين وأماكن العثور عليهم بدقة لفائدة ذلك في التحقيق وحصر كافة السيارات والمركبات الموجودة حول الموقع أو داخلة وإثبات حالة كل منها مع تمييز السيارات الغريبة عن المبنى .الاهتمام بالسيارات التي يحتمل أن تكون مصدر الانفجار أو يظهر من خلال المعاينة الأولية الاشتباه بها وهي السيارات الأشد تدميراً وإتلافاً. . العمل على دفع المخلفات الخرسانية بالاستعانة بروافع خاصة وذلك من أجل إنقاذ المصابين أولاً، وكشف أرضية مسرح الحادث تماماً لدراسة الآثار والعلامات المتواجدة على سطح الأرض، وجمع بقايا المكونات الموجودة الخشبية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها. . يراعى نقل العينات والشظايا المختلفة والأجزاء المعثور عليها (سواء من جهاز التفجير أو العينات الأخرى ذات العلاقة) إلى المعامل الجنائية لإجراء الفحص والتحليل داخل أكياس نظيفة، ويوضع عليها من الخارج بيانات العينة، وأوصافها، ومكان العثور عليها اما أهم الظواهر والصفات المميزة للانفجارات الجنائية ومن ذلك شدة الآثار التدميرية للانفجار وتناثر المخلفات والمحتويات ووجود إصابات بليغة ووجود آثار موضعية تتمثل في وجود حفرة أرضية في مركز الانفجار وتمثل هذه الحفرة أهمية قصوى في البحث عن الشظايا الأولية المنطلقة من الانفجار، ويتوقف شكل هذه الحفرة وعمقها على ثلاثة عوامل هي: (شدة الانفجار، موضع الشحنة المتفجرة بالنسبة لسطح الأرض، طبيعة الأرض ودرجة مقاومتها لتأثير الموجة الانفجارية) ومن الآثار المتخلفة من الإنفجارات الشظايا الأولية والثانوية. اثار التزوير تعتبر المستندات والوثائق من أهم وسائل التعامل بين الأطراف المختلفة سواء بين الأشخاص أو بين الدول ومها على سيبل المثال ارقام السيارات وشواصيها وملحقاتها وخاصة التي تعد للتفجير وجوازات السفر، الإقامات، البطاقات الشخصية، الشهادات الدراسية والعلمية، العقود التجارية، وغيرها. وهذه الوثائق أصبحت ومع التطور والابتكارات العلميه عرضة للعبث والتحريف عن طريق التزوير. والتزوير من الناحية العلمية والقانونية هو تحريف وتغير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها مخطوط وينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وهتاك أنواع من التزوير. التزوير المادي، والتزوير المعنوي، والتزوير الكلي أو الجزئي، فالتزوير المادي. هو الذي يتناول إحداث تغييرات جوهرية في المحررات الصحيحة تجري لصالح بعض المتعاقدين وهذا التزوير يتم بتغيير الحقيقة المكتوبة أما بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل وذلك بعد إتمام المحرر أو المستند، وبدون علم ذوي الشأن ولا موافقتهم ون ابرز الاساليب والطرق المتبعه للتزةير . 1 التزوير بالنقل او التزوير بالتغطية سواء بالطمس أو بالشطب. 2 التزوير بالمحو سواء كان بالمحو الآلي، أو بالمحو الكيميائي او اليدوى او بالاضافه او بالقطع أما طرق وإجراءات التعامل مع الوثائق والمستندات محل التحقيق. فإن ضمان استخلاص الآثار الموجودة من الوثائق يتوقف على إتباع الأساليب العلمية السليمة في التعامل مع تلك المواد المبادره بحفظ الوثيقة موضع التحقيق على حالتها الأصلية عند العثور عليها أو وقت تسليمها للمحقق. وعليه يجب اتباع مايلي . 1- عدم لمس أو إمساك الوثائق عند الحصول عليها في حالة غير محفوظة 2 -عدم استخدام الملقط أو غيره من أدوات الإمساك بالضغط، فقد يترك ذلك أثاراً غير مرغوب فيها -3الاهتمام بنوع الغلاف أو الحاوية التي تستخدم لحفظ الوثائق. 4- إذا كانت حالة الوثيقة تستدعى حمايتها من أي ثني أو تطبيق، يمكن وضع لوحين من الكرتون أو الورق المقوى على جانبي الوثيقة داخل المظروف لحمايتها. 5- كتابة البيانات اللازمة على المظروف من حيث تسلسل الأوراق وحيازتها ويلصق المظروف أو يشمع لحمايته. وهناك عوامل مؤثرة على الوثائق والمستندات ومنها: التعرض للعوامل البيئية المؤثرة، الضغط على الوثيقة، التداول المفرط وغير الضروري، إضافة مواد أخرى غريبة عن مكونات الوثيقة أما أهم العمليات والطرق المستخدمة في فحص الوثائق فهي . -المضاهاة (المقارنة) و لها شروط قانونية وفنية يجب توفرها في أوراق المضاهاة، فالشروط القانونية لأوراق المضاهاة تتمثل في سلامة العلاقة وصحة نسبة الأوراق إلى من قام بكتابتها، ومدى قبول أطراف الخصومة بها، أما الشروط الفنية فتشمل التماثل في مادة الكتابة وكذلك الشمول والمطابقه وأن تكون الكتابة طبيعية الاستكتاب وضرورة توافر الشروط القانونية والفنية لذلك. .- استخدام وسائل التصوير الضوئي، ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال التصوير بالضوء النافذ والتصوير بالأشعة تحت الحمراءوالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية والتصوير الضوئي بواسطة أجهزة التكبير، والتصوير المجهري ولكل منها معينه حتى يتم الاستفاده منه .-التحليل الكيميائي واللوني للحبر والورق. .- تقدير عمر المستند والتعمق لمعرفة فردية الكتابة الآلية سواء كانت بالآلة الكاتبة أو غيرها والتفريق بين خطوط طابعات الكمبيوتر سواء كانت طابعات ليزرية أو طابعات نافثة للحبر أو طابعات نقطية. وكذلك التفريق بين المستندات المنسوخة ضوئياً والمطبوعة بطابعات الليزر اما التزييف، الذي ارتبط بالعملات سواء كانت ورقية أو معدنية، وما يشابهها من إصدارات كطوابع البريد أو المسكوكات، سواء كان هذا التزييف كليا أو جزئيا وأهم الطرق المستخدمة في تزييف العملات المعدنية سواء كان ذلك عن طريق إنقاص الوزن أو التزييف بطريق الصب، أو التزييف بطريق السك. أو طلاء العملات لذلك يجب ان تلاحظ أهم العلامات الظاهرية للعملة المعدنية المزيفة وهي اختلاف اللون واختلاف الرنين واختلاف الحجم وعدم دقة وإتقان النقوش الصلابة وحواف القطعة المعدنية أما العملات الورقية من حيث تحديد مكونات أوراق النقد الصحيحة والعناصر التي يجب التركيز عليها لكشف العملة الورقية المزيفة ومن ذلك لون الورقة النقدية، ملمس الورقة، عيوب الكتابة والرسوم والزخارف في وجهي الورقة النقدية وعلامات الضمان بالورقة وأخيراً أبعاد الورقة النقدية. لذا فاننا نطمح باغناء الاجهزه المختصه واشراكها بالدورات التثقيفيه التخصصيه وتبادل الخبرات واستخدام الاجهزه الحديثه بدقه وشموليه لمعالجة موضوع الأدلة الجنائية من جميع الجوانب التي تهم رجل الأمن بصفة عامة ورجال التحقيق والبحث الجنائي بصورة خاصة. والتعامل عمليا مع هذه الآثار لتحقيق الاستفادة القصوى مما تدل عليه. ونرى من ألاهمية ان ياخذ بنظر الاعتبار من الناحيه القانونيه دورالشرطه في المراحل الاولى في سلامة التحقيق الجنائي والإجراءات ألمتبعة باعتبار ألشرطه ألحلقه الأولى وهي احد المؤسسات الحيوية ألتنفيذيه التي تمثل إرادة تنفيذ الاوامر التي من الحكومة والسلطات القضائية في مجتمع ألدوله ألحديثه باعتبارها السلطان الّذي يحمي القانون ويفرض أحكامه ويجعل له السيادة ويؤكد تنفيذه وخاصة إذا ما مارست اختصاصاتها بحقٍّ وصدقٍ وحياديه لأنّ القانون هو مجموعة القواعد الّتي تحكم العلاقات الّتي تنشأ بين المواطنين داخل المنظومة ألاجتماعيه كي يتحقّق لأفراده العيش في نظامٍ ووئامٍ وأمنٍ واطمئنانٍ وهذا يعني بالضرورة أن يكون هناك سلطان يحميه القانون ويفرض تنفيذ أحكامه على الجميع وإلا تحلل الوضع الامني ولذلك فإنّ همزة الوصل بين الشرطة والقضاء هو القانون وواجب الشرطة السهر على احترام هذا القانون وتقديم من يخالفه إلى القضاء . والقضاء الّذي يرسي قواعد القانون بأحكامٍ لن يكون لها أثر الا إذا نفّذت احكامه والشرطة هي الّتي تنفّذ هذه ألاحكام جبراً إذا لزم الأمر ولذلك فإنّ مفهوم سيادة القانون لا ينحصر في نواحي دعم القضاء وتأكيد استقلاله وتيسير الوصول إليه وتبسيط إجراءاته أو في كفالة حقّ التقاضي بل إنّ هذه السيادة تتجسّد أيضاً في عمل الشرطة وممارستها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل والقانون الّذي يحكم هذه العلاقات بين الناس في مجتمعاتنا الحديثة لم يعد قيداً عليهم يقمع حرّيتهم ولا سيفاً مسلّطاً يتربّص بهم بل إنّ علينا أن نعي دائماً أنّه في حدّ ذاته صورة من صور الحرّية ولابدّ أن يسايرها في اندفاعها إلى التقدّم ولا يجب أن يكون عثرةً تصدّ القيم الجديدة في مجتمعنا مؤسسات ورجال الشرطة هم أعوان السلطة الّتي يجب أن يكون الشعب مصدرها حقيقةً وفعلاً . والسلطة أيضاً يجب أن تتطوّر وتتنوّع تبعاً للمجتمع الّذي تعمل فيه من اجل أن تسود الحرّيات الفرديّة وأن يسود القانون دون تعارضٍ أو تضاربٍ بينهما . ولم تعد الشرطة مجرّد أداة إداريّةٍ محضةٍ تعمل وفقا للأوامر والقرارات الّتي تمليها الإرادة المطلقة للحكّام بل إنّها يجب أن تكون عوناً للشعب في تحقيق أهدافه المتقدّمة ولم تعد فقط أداة القانون لملاحقة المجرمين وتنفيذ أحكامه جبراً وأداة المواطن لضمان أمنه وسلامته بل إنّ الشرطة التّي عرفتها المجتمعات القديمة والحديثة بأسماء مختلفةٍ وبأشكالٍ عديدةٍ ولأغراضٍ شديدة التفاوت . أصبحت في وقتنا الراهن أداة المجتمعات والدول في تنظيم المرور، وحراسة أمن الحدود ، وحماية الأملاك العامّة ، وقمع الغش وتنظيم شؤون التموين والصيد ، وحماية الآثار وأبار النفط والثروات ألوطنيه ومكافحة التسوّل والتشرّد واستخدام الأطفال ، وحماية الآداب العامّة ، ويشارك اليوم رجال الشرطة في تقديم خدمات بحيث لا يمكن الاستغناء عن عنهم أبداً في أعمال الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية وفي مكافحة التهريب، وفي الدفاع المدني وحالة التعبئة العامّة وفضّ الشغب ، وغير ذلك الكثير من المهامّ والمسؤوليّات ولكن وفق قاعدة تنامي علاقات تعاون المواطنين بالشرطة وتحقيق الارتباط بين الطرفين للمسؤوليه المشتركه على ان تتبع طرق . التنفيذ المتعقّل عند تطبيق القانون والابتعاد عن خرق حقوق الإنسان في الحالات الّتي تمارس فيها مهامّها فى تنفيذ القانون مع حدوث الاعتراض في كلّ الظروف الّتي تؤدّي فيها الشرطة مهامّها أمر وهذا وارد فى العمل التنفيذي لان الواجبات المناطه بهم ذات طبيعةٍ حسّاسةٍ الأمر الذى يستوجب ان يتمتّعوا بالامتياز والتفوّق والحكمة في قيامهم بأعمالهم والمطلوب إذاً تمسّك عناصر هذه المؤسّسة قيادات مهنيه من أجل تنمية وبناء علاقات إيجابية مع المواطنين وتحقيق المهامّ الموكلة في ظل القانون وبكل ما يتعلق بجميع الواجبات المناطه بهم ابتداءً من الشكوى والإخبار الّذي يتلقّاه رجال الشرطة وما يقدم لهم من اختبر ومروراً بتفتيش المساكن وضبط الأشياء وأعمال التحرّي والقبض كونها من اعضاء الضبط القضائي. إضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بعمل الشرطة أو الناتجة عنه بالنسبة للسلاح واستعماله والاختصاص المكاني والوظيفي للشرطة والممانعة والتجاوز الذي يمكن لرجال الشرطة أن يتعرضوا له أثناء عملهم وأخيراً المحظورات الّتي لا يجوز لهم القيام بها والّتي تعرّضهم للمساءلة القانونيّة وأهمّها حجز حرّيّة المواطن أو انتزاع الاعترافات بالإكراه والقوه واستخدام وسائل التعذيب وإساءة استخدام السلطته أو استغلال النفوذ ولابد ان نذكر ان عمل ألشرطه متلازم ومكمل وبصورة متوازية مع عمل أفراد الضبط القضائي باعتبارها احد اعضائه ابتدأ من الأخبار بوقوع الجر يمه مرورا بالشكوى وهذا يعنى ان نتعرف على نظام وطريقة الإخبار والشكوى والتداخل من قبل القائمين بالتحقيق حسب واجبات واختصاصات كل منهما إذا . لان الإخبار أو الشكوى هما الطريقتان الشائعتان اللتان يتمّ من خلالهما إيصال المعلومات أو إبلاغ موظّفي الضبط القضائي ورجال الشرطة بوقوع جريمة ما حيث لا يمكن أبدا أن يوجد هؤلاء في كلّ مكان ليصل إلى علمهم وقوع الجرائم فور ارتكابها. والإخبار عمل يقوم به شخص لم يتضرّر شخصيّا من الجريمة ، ولكنّه يخبر السلطات المختصة بوقوعها إلا أن التلبس بجريمة يوجب القانون القبض على الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص منتسبى السلطة الرسميّة بحيث يشمل مفهومهما كلّ موظّفي الدولة وليس ضروريّاً أن يكون القانون قد أوكل لهم مهمّة استقصاء الجرائم مادام علمهم بالجرائم أو معرفتهم بحدوثها قد تمّ أثناء ممارسة الوظيفة.ويرسل الموظّف إخباره الى الجهات المعنية يبّين فيه الجرم وظروفه والمعلومات الّتي حصل عليها إلا أننا تستقرا أن هناك حالات لها صفة الالتزام والإلزام الوطني والاخلاقى توجب بالضرورة من شاهد اعتداء على الأمن العامّ أو على حياة أحد الناس وفي كل الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها سلطات التحقيق . كما ان هناك حريّة للمواطن في الإخبار عن الجريمة إذا كان لم يشاهدها بعينه بل علم بوقوعها علما ولا عقاب عليه إذا لم يقم بالإخبار فيما عدا الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارهاب الذي يتطاول على حياة المواطنين ولم يبلغ عن وقوع تلك الجنايات الخطره على حياة الشعب الا انه من غير المقبول أن للموظّف المكلّف بالبحث عن الجرائم واستقصائها بإهمال الإخبار الجرائم أو إرجاء هذا الإخبار أو له تعطيله ولا نتصوّر أنّ رجال الشرطة وهم العون للدولة والقضاء وسند للشعب وذوى دراية بواجباتهم وليس من الهعقول ان يتلقّون الإخبار عن وقوع الجرائم المختلفة ويلتزمون الصمت ولكنّنا وبصدد البحث بنوعية الإخبار الّتي يتلقّاها رجال الشرطة وكيفيّة حصول هذه الإخبار نجد أنّها تصدر إمّا من أشخاص معروفين بالنسبة لمتلقّي الإخبار أي ما يعرف ب(المخبرين) أو هاتفيّا بعد التعرّف على شخص المخبر والتأكّد منه إلى حدّ ما أو شخصيّاً بالحضور إلى مراكز الشرطة من أجل هذا الإخبار وهو أمر نادر الحدوث إلا إذا تعلّق بذات المبلّغ ( المخبر) ومادام متعلّقا بذاته فيجب أن يكون مدّعياً ما يستدعي قيامه بالشكوى ( التي تختلف عن الإخبار ) ، وتبقى صفة الرسميّة للإخبار الّذي يقوم به رجال الشرطة للسلطة القضائية بوقوع جريمة ما و يقوم هو بإنابتهم من أجل ملاحقة الجريمة ومتابعتها والتحقيق فيها . وقد يكون الإخبار مكتوماً لا يعرف صاحبه مبدئيّاً أو معلناً من شخص معروف ولا يوجد في القانون ما يسمح بالأخذ بالإخبار المكتوم ولا يمكن الادّعاء بهذه الطريقة أمام القضاء إلا إذا ثبت ذلك لكنّ الشرطة قد تأخذ بهذه الطريقة في الإخبار في حالات محدودة وضيّقة إذا شعرت أنّه صادق وظهر من الظروف أنّ المخبر يخشى فعلاً من الإفصاح عن هويّته علما بان المخبر يساءل قانونا عندما يكون الإخبار كاذبا وفقا للقانون . إلا أن البعض يتعمد الافتراء على رجال الشرطة والأمن مسندين إليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بواجباتهم أو بمناسبتها مقدّمين ادّعاءات يظهر عدم جدّيته بنتيجة التحقيق ولا صحة لها وكيديه وبما أنّ فسح المجال أمام الادّعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدّي إلى إصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم وبالتالي إلى تنصّلهم من المسؤوليّة ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن لذا فان ان قانون العقوبات العراقي فرض عقوبات واضحه للشكاوى الكيدية وخاصة على الجهات ألرسميه وحسب ونوع الشكوى الكيدية ودرجة ارتقائها ولا تتوافر في الإخبار الكيدي الصفة القانونيّة ما لم تكن مكتوباً وموقّعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان مجرد قولاً من دون المصادقه القضائيه . الا ان الشكوى تختلف عن الاخبار باعتبارها تقدم من المتضرّر بالجريمة وتقدّم إلى قاضى التحقيق ويقوم بإحالتها إلى الجهات ألتحقيقيه وعادته إلى أيّ من دوائر الشرطة لإجراء التحقيق وعرض الأوراق على قاضى التحقيق لاتخاذ القرار الناسب وحسب طبيعة الشكوى ألمقدمه وتختلف الشكوى من حيث أشكالها ونتائجها إلا أنّها تصدر من المتضرّر نفسه اى المشتكي .إلا أن القانون قد اعتبر الإخبار والشكوى سبباً في تحريك الدعوى العامّة ومن هذه يتّضح ان المدعى العام لايلزم على تحريك االشكوى إلا في حالات حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي . لكننا نىي من الضروره بحكم تطور العلوم الجنائية وبغية مواكبة التحديث فلا بد من الالتفات وبشكل دقيق إلى تدريب المحققين من ضبّاط الشرطة والمحققين وإعطائهم الدروس ألقانونيه ألعامه ولو بصورة مختصرة لكل ما يتعلّق بأعمالهم الّتي يقومون بها بوصفهم الجهة ألتحقيقيه النافذة في تحمل المسؤليه الجنائية لمراحل التحقيق الابتدائي مع بقية زملائهم في الأصناف الأخرى وهم العون لسلامة واستقرار المجتمع في ظل القضاء عندما تحال الشكاوي إليهم لكي يتفهّموا هذا الدور القانوني الّذي يضطلعون به ويساعدوا القضاء على القيام بمهامّه عن طريق تحريّات واستبيانات سليمة لا تقصير فيها ولا تجاوز. مذكرين أن الاتهام الكيدي آيا كان نوعه ومصدره كما ذكرنا سابقا يعاقب عليه القانون و الإخبارات الكاذبة الّتي يمكن أن تصدر عن الموظّفين أو الأشخاص العاديين الى السلطة القضائيّة عن جريمة أنّها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلّة ماديّة على جريمة وكذلك الحال ينطبق على الشكاوى الكيدية من قدّم شكاوى على أحد يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلّةً ماديّةً على وقوع مثل هذا الجرم المختلق الأمر الذي يعطى لأجهزة التحقيق مقاسات واضحة. الا ان الاهم تفتيش المساكن وضبط مبرزات وفي الاعتبارات والقواعد الدستوريه يلاحظ ان الدستور العراقي فقد صان حرمة المساكن ومنع الدخول إليها أو تفتيشها إلا في الأحوال الّتي يجيزها القانون بعد ان تم توثيق هذا المبدأ والسبب في تفتيش المسكن قهر لإرادة المواطن وحقوقه الخاصة لذلك وثق هذا المبدأ دستوريا واوجب أن يكون التفتيش بموجب قرار قضائي مع شكليه تستوجب اتخاذها تسبق عملية التحري المعتاد وإلا لايجوز ذلك ولصاحب المنزل مطالبة جهة التحري إبراز الأمر القضائي بغية إجراء ألازم طبقا للقانون لان قانون العقوبات العراق شدد على صيانة حرمة المساكن فى نصوصه سواء كان ذلك أشخاصا عادين او من أفراد الضبط القضائي أو من المكلفين بواجب رسمي وهذا الصنف الثاني يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد المواطنين او ملحقات المنزل ودون الحالات والأصول التي يفرض لها القانون عقوبة اشد ولكن هذا لايمنع في غير هذه ألحاله من مراقبة المسكن ورصد الظواهر ودون تجاوز حدود القانون كما هناك ظروف استنائيه جاءت حصرا كالاعتداء الذى يتعرض له أفراد المنزل وان القانون أجاز لرجال الضابط القضائي أن يدخلوا البيوت وأن يفتّشوها لضرورات الكشف عن آثار الجريمة في حالة الجناية المشهودة وبناءً على أمر قاضي التحقيق في الجنايات والجنح غير المشهودة وبناءً على طلب صاحب المنزل في كافّة الحالات وخاصة إذا تبيّن من ماهيّة الجريمة أنّ الأوراق والأشياء الموجودة بحوزة المتهم أو في مسرح الجريمة يمكن أن تكون أداة استدلال على ارتكابه الجريمة فلقاضي التحقيق أن ينتقل حالاً إلى مسكن المتهم للتفتيش عن الأشياء الّتي يراها مؤدّيةً إلى إظهار الحقيقة بعد ان يستكمل مرحلة الانتقال المطلوبة وهذا يعني أنّ مبرّر للتحري هو أن تكون الأشياء أو الأوراق الّتي يتمّ التحري من أجل الحصول عليها هي استدلال على وقوع الجريمة . والتحري الّذي يتمّ خلافاً لهذا هو تحرى تعسفيّ ومخالف للقانون تجوز مقاضاة فاعله ومن حقّ محكمة الموضوع أن تشرف على حسن تنفيذ النصوص القانونية والتي لم تشرع اعتباطا بل لصيانة كرامات الناس وحرمات حياتهم الخاصّة. لذا فان بطلان التحري يعني بطلان كافّة الإجراءات الّتي ترتّبت عليه مع ملاحظة بطلان الإجراءات ولكن الادله ألماديه ألمتحصله لها حساباتها الجنائية عندما يراد التعامل معها قانونا وعندما تتم إحالة المتهم لإجراء محاكمته فان قانون أصول المحاكمات العراقي أوجبت على المحكمة أن يطلع المتّهم على الموادّ الجريمة والّتي يمكن أن تكون مداراً للثبوت ويسأل وأن يجيب بنفسه عنها وهل يقرّ بمعرفتها كما ويتم اطلاع الشهود عليها عند الاقتضاء على الموادّ المذكورة وان هذا التطبيق يعتبر من النظام العامّ ونظام الإجراءات لأنّه يؤثّر في حقّ الدفاع كما هو مؤثّر أيضاً في جهة الإثبات والذهول يؤدّي إلى الإخلال بإجراءات المحاكمة لكي تكون هناك قناعه كاملةً لمرحل النظر في الدعوى الجزائية كاستدعاء الشهود والخبراء حتّى تتبيّن الحقيقة بصورة واضحةً فيذهب إلى تطبيق أحكام القانون . هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى اى فعل يصدر من الشرطة ويعكّر على الاهالى حرّيّتهم الشخصيّة يعد إساءة استعمال نفوذ الوظيفة لذا فمن يرتكب هذا الجرم من الضبّاط وافراد الشرطة على سبيل ألفرضيه يعاقب عقاباً انضباطيّا ما عدا التعقيبات الجزائية الّتي قد تجري عليه . وقد يسيء منتسبو الشرطة استعمال نفوذ الوظيفة إذا هم لم يراعوا القانون و الأصول الّتي أوعز بها لهم دخولهم سكن أحد الأفراد. الا ان ما يلاحظ ان قانون العقوبات لم يعرّف المسكن أو البيت ولكنّ الاجتهاد لقضائي يسير على معيار خصوصيّة المكان الّذي يعود للشخص المنزل والفناء والحديقة والمستودع والملحقات... والاجتهادات القضائيّة حول هذا موضوع كثيرة منها :إذا وقع الدخول إلى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها. وأمّا بالنسبة للأماكن العامّة فيعتمد الفقه القانوني تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: - محلات عامّة بطبيعتها كالشوارع والساحات والحدائق العامّة. وهذه لا يمكن تصوّر حدوث خرق حرمة المسكن أو ملحقاته فيها. اما المحلات عامّة بالتخصيص كالمقاهي والمعابد والمكتبات العامّة والمستشفيات. . فيحقّ لرجال الشرطة وموظّفي الضبط القضائي دخولها للتأكّد من قيامها بتطبيق الأنظمة الخاصّة بها وضبط المخالفات ولكن لا يحقّ لهم دخولها للكشف عن جرائم من غير تلك المخالفات إلا أنّ مجرّد إغلاق الباب في المحل العامّ حين يحين وقت إغلاقه يمنحه الحصانة الّتي للمسكن المصان وعليه يجب ان يجري التحري بحضور المتهم ان كان موقوفاً أو غير موقوف فإنّ رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته او بحضور شاهدين يستدعيهما القاضي . وتعرّض الأشياء المضبوط على المتهم أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرّح بذلك في المحضر. وأخيراً فإنّه لا يجوز بأيّ حال من الأحوال لرجال الشرطة وموظّفي الضبط القضائي أن يتخطّوا عند قيامهم بالتفتيش إلا في الحالات الّتي أجاز فيها القانون لهم هذا الإجراءات والقواعد الّتي فرضها الدستور لصيانةً الحريّات العامّة وضمانة راحة المواطن وحمايته من نزعة المتسرّعين من لموظّفين الّذين قد يقومون بهذا العمل . وعلى القائم بتنفيذ أمر التحري والتفتيش سواء كان رجل شرطة أو إفراد الضبط القضائي أن يقف بباب المنزل أو المسكن المراد تفتيشه ويعرّف عن نفسه ومهمّته حتى ولو كان قاضى التحقيق او اى صفة رسميه ويستأذن بالدخول فإذا لم يؤذن له جاز أن يقتحم المكان بالقوّة بواسطة التسلّق أو كسر الباب وبالقدر الضروري للدخول و إنجاز المهمّة . وتقوم عناصر الشرطة الّتي ترافق القائم بالتحقيق خلال قيامه بالتفتيش أو التحرّي أو المصادرة وكذلك الحال خلال مرافقة ألشرطه للموظّفين الآخرين كالتموين والبلديّة والصحّة الذّين يقومون بتنظيم ضبوط بحقّ المخالفين أو تنفيذ القرارات المتعلّقة بمخالفاتهم كالهدم أو إغلاق المحلّ المخالف وتشميعه وبجدر برجال الشرطة أن يتعاملوا مع المواطن في حالاتٍ كثيرةٍ بلطف وأن يقدرّوا أنّه قد يكون في وضع نفسيّ حرج ربّما يتصرّف بسببه بعنف وانفعال ومن الجميل محاولة امتصاصهما لتنفيذ القانون بأقلّ الخسائر أو بدونها إذا أمكن ( كما قد يحدث في حالات الهدم أو تسليم الصغير إلى أحد أبويه بناء على قرار قضائي أو مصادرة بضاعة غير نظاميّة أو إخلاء مستأجر . . ) . لكون ألشرطه عندما تقوم بواجباتها بتلك المهمة فإنها توفر الدعم القانوني عند مرافقة الضبط القضائي والموظفين العامين القيام بحمايتهم وبدون أن تشترك معهم بتنفيذ مهمّتهم لأنّ ليس من صلاحيّتهم سوى توفير الحماية لهم عند التنفيذ وهم قائمون بعمل داخل في نطاق صلاحيّتهم .فوظيفة الشرطة أثناء ذلك إنّما هي تأمين حريّة العمل للمكلّفين بتلك المهمّة و القيام بحمايتهم بدون أن تشترك معهم بتنفيذ مهمّتهم لأنّ ذلك بوجه عامّ ليس من صلاحيّتها. الا ان القانون اجاز ضبط الأشياء والأوراق الّتي تؤّيد أو تنفي التهمة عند إجراء التفتيش لمنزل المتهم من قبل رجال أفراد الضبط القضائي . وان ذلك يعنى حفظ الأشياء المضبوطة بالحالة الّتي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيّتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. وإذا وجدت أوراق نقديّة لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لقاضى التحقيق أن يأذن بإيداعها فى صندوق الخزينة إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق ورغم أنّ الاطّلاع على الأوراق أمر خطير لما من شأنه انتهاك أسرار الناس لكنّه ضرورة لا بدّ منها لكشف الحقائق والقانون حرص على أن يتمّ هذا الإجراء تحت مظلّة القضاء وفي حدود الشكليّات الّتي أوجبها بأن حصر حقّ الاطّلاع على هذه الأوراق والأشياء بضابط التحقيق بعد اطلاع القاضي الهختص . وعندما يجد الضابط المكلّف أنّ هناك فائدة للتحقيق من ضبط الأوراق يتمّ حزمها ووضعها في مغلّف وختمها ولا تفضّ بعد ذلك الا بحضور الأشخاص أنفسهم كي لا يتسرّب الشكّ إلى سلامة الإجراء ( كأن يزعم المتّهم أنها استبدلت أو دسّت له دسّاً ) وتتمّ نفس العمليّة بالنسبة للأشياء المنقولةكالملابس الملطّخة بالدماء أو الأسلحة أو النقود المزيّفة . كلّ من يقبض عليه يجب سوقه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة و تسليم الأشياء المصادرة والأدوات الثبوتيّة بحوزته إلى ضابط التحقيق . ويجب على رجال الشرطة الّذين يطّلعون على هذه الأشياء والأوراق أن يحتفظوا بسريّتها، لأنّهم ملزمون بذلك ويتعرّض من يخالف هذا الأمر للمساءلة القانونيّة. ويجدر بالذكر هنا الإشارة إلى أنّه إلى جانب التفتيش القضائي الّذي تحدّثت عنه فإنّ هناك تفتيشاً من نوع خاصّ يجيزه القانون صراحةً بداعي حماية الصالح العامّ ويناط بفئة معيّنة من الموظّفين إجراءه ( كالشرطة والجمارك . . ) بالنسبة لأعمالهم في الحدود والمواني البحريّة والجويّة وما يتعلّق بالمسافرين وأمتعتهم، ويعلّل الفقه بأنّه يتمّ بناء على رضا صاحبه الضمني بدافع موافقته على استتباب الأمن. ولكن في كل الاعتبارات ان التحرّي والقبض على الأشخاص منع الدستورالعراقى تحرّي الأشخاص أو القبض عليهم الا في الأحوال الّتي أجاز القانون فيها القيام بهذا الإجراء فلقد جاء في أحكام القانون 1 - كلّ متّهم بريء حتّى يدان بحكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية . 2 - لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون . 3 - لا يجوز تعذيب أحد جسديّاً أو معنويّاً أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك خرقا لحقوق الإنسان. 4 - حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. ولا يجيز قانون أصول المحاكمات الجزائيّة التحرّي أو إلقاء القبض على أحد إلا في حالتين : 1 - الجرم المشهود. 2- وجود أمر من قاضي التحقيق في حالات (الجنايات أو الجنح غير المشهودة ) . لان المشرّع أراد منع إلقاء القبض على أحد خارج حالتي الأمر القضائي والجرم المشهود زيادةً في تشدّده في الحفاظ على الحريات الفرديّة .غير أنّه إذا وجد ألشرطه أمامها علامات داله وكافية تبرّر الاعتقاد بأنّ هذا الشخص هو مرتكب الجريمة ووجد أنّ من المصلحة أن يقبض عليه فإنّه يستوقف للسؤال عن هويّته ويستدرجه للكلام عن حاله فإذا لم يقتنع يقتاده إلى مركز ألشرطه ليعرض أمره على قاضى التحقيق .إنّ هذا الإجراء مشكوك بسلامته من الناحية القانونيّة لأنّه ليس له أيّ مستند في نصوص القانون العراقي ولكنّه عمليّاً وبالنسبة للشرطة شيء مألوف حدوثه خاصّةً أثناء الدوريّات الّتي يقومون بها ليلا والّذي يجب أن يحدث في هذه الحالات أن يتمّ إعلام الرؤساء فوراً ( وقد بات هذا الأمر الآن في منتهى السهولة بوجود أجهزة الاتّصال الحديثة ) ويقوم هؤلاء الرؤساء بإعلام الجهة القضائية المختصّة والحصول منها على الإذن للقيام بهذا الإجراء (المؤقّت) ولا يجب بأيّ حال من الأحوال أن تتجاوز مدّة الاستيقاف دقائق من الوقت اللازم لإجراء الاتصالات وأخذ الإذن وان لاتتجاوز مدّة القبض في حال السماح بها من قاضي التحقيق مدّة 24 ساعة ليتمّ تسليمه إلى الجهة القضائية المختصّة وكلّ ذلك عند وجود معالم جدّية واضحة ضدّ الشخص المشتبه به فلا يجوز أن يتمّ استيقاف الأشخاص اعتباطيّاً وكيفما اتّفق ولمن ألمصلحه ألعامه تستوجب ذلك الأجراء في بعض الأحيان وفى الظروف الاستثنائية ولكن على سبيل الحصر وعم التوسع باستخدامها . وإذاً فإنّ الاستيقاف عمل من أعمال البحث عن الجريمة والاستدلال عليه أيّ أنّه ليس عملاً تحقيقياً لذلك يبرّر بأنّه من حقّ أفراد الضبط القضائي والشرطة وحرّاس الليل القيام به للتأكّد من حمل الهويّات الّتي يلتزم المواطنين بحملها أو في حالات الشبهة ( كوجود الشخص في وقت متأخّر من الليل في أمكنة غير مألوف وجوده فيها في هذا الوقت .. ) كما أن هذا الإجراء يمكن أن يكون أسلوباً لقمع الجرائم قبل وقوعها وهو عمل الشرطة المعتاد لمثل هذه الحالات النادرة باعتبارها جهه مختصة ولكن بشرط وجود أدلّة كافية . ولذلك نرى أنّ حالةً كهذه تستدعي وجود نصّ قانوني يبرّرها لذا ينبغي أن يكون في القانون صراحةً حقّ القبض على شخص مشتبه به خارج حالتي الجرم المشهود للقيام بهذا الإجراء . لان هو بحد ذاته قيد على حرية الانسان لذلك فالمقصود بالقبض إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حقّ التجوّل دون أن يتعلّق هذا الأمر على فترة معيّنة . ويستتبع هذا إجراء التحرّي على ما قد يكون بحوزة هذا الشخص من أوراق وأشياء من شأنها أن تساعد على إثبات الجريمة أو اكتشافها أو خشية من وجود سلاح خطر ولمّا كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حرّيته فترة من الزمن. وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حرّيته وقتاً طال أم قصر، فإنّه يتعيّن القول بأنّ المشرع يعتبر أنّ كلّ حدّ من حرّية الشخص في التحرّك ـ سواء عدّ ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه قانونا . ويجب بكّافة الحالات إلا تتجاوز فترة القبض 24 ساعة وإلا تعرّض المتجاوز للعقوبة المنصوص عليها في فى قانون العقوبات. لأنّ التوقيف من قبل الشرطة ليس هو التوقيف القضائي أي أنّه التوقيف بمعناه اللغوي إذا صحّ التعبير وليس بمعناه القانوني ويعرف بالانتظار أي ترك المشتبه به قيد الانتظار ولكنه في كل الاحوال تدبير إداريّ ينتهي حكماً بوصول المتهم أو المشتبه به إلى يد القضاء الّذي عليه أن يتّخذ قراراً بتوقيفه وإلا فيعتبر المذكور مطلق السراح.الا ان من يقبض عليه بموجب مذكّرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى قاضي التحقيق الّذي أصدر المذكّرة فتعطي للجهة المختصة التي نفّذت المذكرة إيصالاً بتسليم المتهم وإرساله هذا الأخير إلى محلّ التوقيف و تحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر . لذا فا ن كلّ شخص تقبض عليه الشرطة متلبّساًَ بجرما مشهوداً وفي الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات و لا توجد به مذكّرة توقيف أو حكم جزاء يحال إلى قاضى التحقيق لتقرير مصيره . ولا يجوز توقيفه أو إرساله لاى جهة عقابيه الا بموجب مذكّرة توقيف تصدر من قاضى التحقيق . كما أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوضح ماهية مذكّرة التوقيف بالشكل الّذي يوافق أحكام القانون.ولغؤض التعريف بمذكّرة التوقيف فانها عبارة عن أمر صادر لأجهزة ألشرطه ومؤسسات قوى الأمن الداخلي من قاضي التحقيق بالقبض على الشخص المتّهم . وتنفّذ بنفس طريقة تنفيذ مذكّرات التوقيف و يساق المتّهم للتوقيف . وإنّ محكمة الموضوع وقضاة التحقيق والادعاء العام معنيّون بمراقبة تصرّفات رجال الشرطة وأجهزة التحقيق ألقائمه بذات المهمة في معرض قيامهم بإلقاء القبض على الأشخاص وبناء على إخبار رسمي متى ما استوجب ذلك كي لا يقع على حرّيات المواطنين ويجب أن تلتفت المحكمة عن الدليل الّذي يتمّ الحصول عليه بناء على قبض باطل . وعلى الرؤساء الإداريين عدم تجاوز تصرّفات مرؤوسيهم السيّئة ومعاقبتهم مسلكيّا على هذا التجاوز إضافة إلى ما قد يتعرّضون له من ملاحقة قضائيه ولا يعتد بالاتصال الهاتفي الذي يجريه قاضى التحقيق او بعض القضاة مع القائمين بالتحقيق ويطلبون إليهم ترك أشخاص احتجزوا مؤقّتاً للتحقيق معهم في أمور أسندت إليهم.وان هذا التصرف لا يجيزه القانون . كما ان محكمة الموضوع تعتمد طرق الانتقال الى القرائن ألقانونيه كونها من الثوابت التي يركن إليها لتثبيت وقوع الفعل اولقرائن ألقانونيه وطرق الإثبات الجنائي تحقق النتيجة ألمستخلصه من الوقائع سواء من الناحية الجزائية أو ألمدنيه وقد اعتمدت التشريعات القرائن وعلى اختلاقها وصولا للحقيقة ويركن الاستدلال عليها من خلال النصوص ألقانونيه وما هو معتمد فى القضاء والفقه والعرف كالشهادة والكتابة والادله المتطابقة لذات ألحاله وعادتا تكون لطرق الإثبات قرائن متعددة تمتد كلما يبدأ التطابق مع الحقائقالشهادة الاعتراف الخبرة الكتابة القرائن.و هذا الترتيب لم يكن اعتياديا و إنما مبنيا على أساس الأهمية في الاستعانة بها وهذه الطرق تدخل في نطاق تقسيمين. ا-الطرق المباشرة: هي الطرق التي ترد ويستعان بها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها .وبذالك نجد إن هده الادلة لها من القوة الاثباتية التي تمكن القاضي من الإحاطة و العلم الكافيين بالواقعة . ب-الطرق غير المباشرة : هي الادلة التي تقع على واقعة أخرى غير الواقعة المراد إثباتها ولكن تجب ان تكون هذه الواقعة لها صلة وثيقة بهده الواقعة المراد إثباتها ولكن القاضي لايتسنى له العلم الكافي بها إلا عن طريق إثبات الواقعة الأخيرة و من هنا نجد ان القاضي عليه ان يقدم بعملية استنباط الواقعة التي هي محل إثبات .ويدخل في إطار الطرق المباشرة الشهادة .الاعتراف .الخبرة .الكتابة . أما القرائن تدخل في نطاق الطرق الغير مباشرة . قرينة الشهادة- الشهادة هي تقدير يصدر من شخص في شأن واقعة عاينها بحاسبة من حواسه وهي دليل شفوي يدلى به الشاهد أمام القاضي في المحاكمة أو في التحقيق ويمكن أن تكون الحاسبة إما مشاهده عيانيه كان يكون قد شاهد عملية قتل أو سمع المتهم يتلفظ بعبارات القذف والسب هنا نجد أن الشاهدة اطلع على الواقعة ولكن قد تكون غير مباشرة وتسمى بالشهادة السمعية حيث يسمع الشاهد أحدهم قد رأى الواقعة ولكن هذه الشهادة غير المباشرة تكون أقل قيمة من الشهادة العيانيه التي تقع من حاسة الشاهد مباشرة على الواقعة لا تنقل إليه معلومات عن الواقعة بطريقة أخرى وواقعة الشهادة ذات أهمية قانونية وتكسب هذه الأهمية من وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم ويتضح بذلك أن الشاهد لا يبدي رأيا في شأن مسؤولية المتهم أو خطورته ومدى جدارته بالعقوبة حيث يقبل أن يقول أنه رأى المتهم وقع الفعل في حالة سكر ولكن يقبل منه قوله أن السكر مانع من مسؤوليته ولا تجوز الشاهدة في شأن واقعة ليست لها أهمية قانونية أي لا تتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم أي لا تتعلق بالواقعة ولكن تجوز في الشهادة في شأن سمعة المتهم إذا قدر القاضي أن لذلك أهمية في تحديد خطورته الإجرامية . وقيمة الشهادة في الإثبات كدليل إثبات في الدعوة الجنائية كبيرة إذا البحث فيها يرد على الوقائع المادية والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع هي الشهادة.ولكن هناك العديد من الأسباب تجعل قيمة الشهادة تقل وهي إصابة الشاهد بضعف يمكن أن يصبه مثال :ضعف في بصره وتكون قدرة الشاهد على الملاحظة واستجماع الصورة المتكاملة عن الواقعة بقدرة محدودة وقد حرص المشرع من أجل تقرير قواعد يهدف بها ضمان قيمة الشهادة وتأكيد الثقة فيها وهذه القواعد هي إلزام الشاهد بحلف اليمين قبل أداء الشهادة واشترط الشهادة شفويا لكي يتمكن القاضي من مراقبته من خلال اللهجة والتأكد من طمأنينة تمكن من تقدير الصحيح لقيمة الشهادة .وان المشرع العراقي أسوة ببقية التشريعات ألحديثه جرم شهادة الزور وأستهدفها بالردع العامة عن الكذب في الشهادة وبموجب العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العراقي كما اشترط القانون أن يكون الشاهد مميزا وحر الاختيار ما دامت الشهادة خلاصة عملية ذهنية متعددة ومن ثم لا يتصور إلا ممن توفرت لديه الإمكانيات لذلك يجب أن يكون مميزا ولديه حرية الاختيار حيث لا يتوقع شهادة المجنون أو السكران ونجد أن الشهادة في كلا الحالتين سواء كان فقدان التمييز عند ارتكاب الجريمة أو عند الإدلاء بالشهادة ونجد أن الشاهد يجب ألا يكون مكرها أي تحت وطئ الإكراه البدني أو المعنوي فشهادته باطلة وتجوز شهادة الأصم والأبكم إذا العاهة لا تنفي تمييزه وبذلك الإدلاء بشهادته فتوضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم تكن تعرف الكتابة يندب له القاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث ومعه يذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين ثم يوقع على المحضر و تؤخذ على سبيل الاستدلال . اما حالات عدم صلاحية الشهادة تنقسم إلى حالات يقررها القانون صراحة وحالات يتم استنباطها من القواعد العامة في القانون . وبخصوص الموظفين والمكلفين بخدمة عامة لا يشهدون لما توصلوا إليه من معلومات عن طريق عملهم ولكن إلا في حالة أخذ إذن من السلطة المختصة .لا يجوز بمن علم من المحامين و الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهمتهم أو صنعتهم بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته و لكن هؤلاء لا يقومون بإفشاء أسرارهم إلاإذا طلب منهم ذلك - لا يجوز لأحد الزوجين أيضا أن يقوم بإفشاء أسرار أبلغت له أثناء الحياة الزوجية حيث لو تم انفصالهما فلا يجب لأحدهما إفشاء أسرار الآخر إلا في حالة إقامة على أحدهما دعوة يقدمها كحجة اتجاه الآخر. و السبب في عدم صلاحية هذه الشهادة و هو السر حيث أن كل هذه الحالات عنصر السر هو أمر مهم و لذا نجد لو تم الإدلاء بشهادة هؤلاء بدون احترام الحالات السالفة فإنه يعتبر قد ارتكب جريمة إفشاء أسراروفى كثير من الأحيان لايعتمد على الشهادة ويعتبرها القانون غير صالحه. إن هذه الحالات هي عملية استنتاجية من القواعد العامة حيث المبدأ هو أن الشاهد يجب أن لا تكون لديه صفات متعارضة أي أنها تتعارض وواجباته كشاهد و في حالة إدلاء الشهادة فلا تكون محل ثقة إذ جوهر هذه الحالات هو تعارض بين الصفات يستدعيه تعارض بين الواجبات و نورد أهم هذه الحالات فيمايلي :نجد ان القاضي لا يستطيع أن يكون شاهدا لأنه لا يمكن أن يؤدي الشهادة و في نفس الوقت يشغل منصبه او ذى علم بها وأنه كمكونة لتشكيلة المحكمة إضافة إلى أن أفراد الضبط القضائي هم تابعين أيضا لتشكيل هيئة المحكمة و كذلك وضعهم ولا يجوز شهادة متهم على متهم آخر وكذلك الفروع والأصول وبالعكس الا انه يجوز أن يكون المجني عليه شاهدا و في نفس الوقت قد يكون هو أهم شاهد في القضية و قد يكون المدعي بالحق الشخضى شاهدًا التزامات الشاهد تلقى على عاتق الشاهد التزامات المكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور و حلف اليمين و أداء الشهادة. أ- وأن الشاهد الذي يتخلف على الحضور يتم إحضاره بالقوة ويخضع للمسائلة ألقانونيه طالما يستوجب حضور للشهادة أمام قاضي التحقيق و أثناء الجلسة وعليه الالتزام بحلف اليمين و بالتالي الشاهد ملزم بأداء الشهادة إلا من كان معفى من أداء اليمين و تأخذ هؤلاء شهادتهم على سبيل الاستدلال ب- وان الالتزام بأداء الشهادة هو أهم الالتزامات المفروضة على الشاهد و لا يجوز أن يمتنع الشاهد على الإدلاء بشهادته و إلا وقع تحت طائلة عقاب وتندرج تحت هذا الالتزام هو الالتزام قول الحقيقة التي بذلك تحد على الشاهد عند الإدلاء بشهادته أن يتأكد من قوله الحقيقة التي على أساسها يتحدى الحقيقة و ينشأ على أساسها حكمه و بذلك نجد أنه قد دعم المشرع هذه الأخيرة بتجريمه بشهادة الزور ظالما إلزام الشاهد بحلف اليمين قبل أداء الشهادة و اليمين يعني أن يتخذ الشاهد الله سبحانه و تعالى رقيبا على صدق شهادته. ت�- وان اليمين القانونى اليمين ضمانة تضفي على الشهادة الثقة التي يتعين أن تتوفر لها كي تكون دليلا يستمد منه القاضي اقتناعه و يتعين إذن حلف اليمين قبل الإدلاء بالشهادة و بذلك نجد أن حلف اليمين بعد أداء الشهادة كانت الشهادة باطلة اما الشهادة على سبيل الاستدلال لقد حدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يؤدون شهادتهم بدون أداء اليمين و هي على سبيل الاستدلال و هم القصر والأحداث . إلا أن شهادة أصول المتهم وفروعه و زوجه و أخواته و أصهاره على درجة من عمود النسب كثيرا ما تهدرا لا أن السبب في سماع شهادتهم هو على سبيل الاستدلال والاستئناس و الهدف من هذا التباين في الشهادات هو تهوين قيمة هذه الشهادة في الإثبات مقارنة مع الشهادة المقترنة بأداء اليمين و نجد أن هذا الهدف لا يتحقق دائما بسبب ألقناعه ألشخصيه للقاضي و ما يفرضه هذا المبدأ من حرية للقاضي في تقدير قيمة الإثبات والقرائن المتحققة و تحديد قيمته حيث بإمكان القاضي أن يفصل بين شهادة أديت على سبيل الاستدلال و شهادة أديت بعد اليمين و نجد أن سن الشاهد هو تكون العبرة وقت أداء الشهادة و ليس وقت وقوع الجريمة . ث- أثار الشهادة على سبيل الاستدلال : أنه إذا كذب الشاهد في شهادته فلا ترتكب جريمة شهادة الزور إذ من أركانها حلف اليمين قبل أداء الشهادة ج�- نقد الشهادة على سبيل الاستدلال : نجد الشهادة على سبيل الاستدلال موضعا للنقد، و ذلك أن هذه الشهادة تصدر من أشخاص تقل الثقة في الشهادة التي يدونها و بذلك كان في وسع المشرع أن يتبعها و لكنه قد قدم حجته الممثلة في : أنه بإمكان الشاهد الذي أدى شهادته على سبيل الاستدلال هو الشاهد الوحيد و بذلك سيحرم نفسه من مصدر و منع للمعلومات و أن شهادة هؤلاء إذا كانت ستأخذ على سبيل الدليل المعتمد عليه و إذا كانت أيضا الوحدة تتوقف عليه مواقف للقاضي و بذلك نجد أن القاضي كان من الأولى أن يوفر ضمانها التي يجعلها أكثر محلا للثقة و هي حلف اليمين قبل أدائها جريمة شهادة الزور . تقدير قيمة الشهادة : تخضع تقدير قيمة الشهادة بمبدأ قناعة القاضي ذلك أن تقدير الدليل و أهميته في الدعوى يكون أساسه القاضي الذي ينظر من معيار العدالة للادله المتحققة والقرائن ألداله للإثبات وما توفره الادله الجنائية بعدها يقوم بعملية التقدير و نجد أنه لا يسأل على اختيار و اعتماده هذه الشهادة و بالتالي فهو لا يناقش و لا يخضع في تقديره للرقابة. حيث للقاضي أن يأخذ شهادة أحد و لا يأخذ بالآخر وان يجزئ شهادة الشاهد و يأخذ ببعضها و يترك البعض الآخر.وان قيود سلطة القاضي في تقدير قيمة الشهادة الأكيدة وأن بدأ قناعة القاضي مبدأ عام و بذلك نجد أنه له قيود خاصة بالشهادة و هي. نجد أن سلطة القاضي في تقدير قيمة الشهادة إلا بعد سماعها حيث ليس من حق المحكمة رفض استماع الشاهد اعتقادًا منه أنه سيؤدي الى نفس النتيجة أو أنه سوف يقول أقوال معينة مسبقا وان للقاضي تجزئة لأقوال الشاهد و هذا يعتبر حقا له و لكن يشترط ألا يكون هذا الحق محل لأقوال الشاهد أو يؤدي الى مسحها و فقدانها للمقصود الذي يرمي إليه الشاهد بشهادته.الاعتراف و تقدير قيمته الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه ، منه هذا يتضح أن الاعتراف في جوهره تقدير أو إعلان و وضوعه الواقعة سبب الدعوى نسبة هذه الواقعة إلى شخص ما ، و يتعين أن يكون من صدر الإقرار عنه هو نفسه من تنسب إليه الواقعة التى ترتب عليه لما قام به كامل مسؤوليته الجنائية للفعل المنسب اليه او باعترافه .أركان الاعتراف أربعة أركان -1- أن يصدر الاعتراف عن المتهم نفسه: أما ما يصدر عن غير المتهم شأن واقعة مسندة الى المتهم فهو شهادة ، و يرتبط بذلك أن يكون موضع الاعتراف واقعة ينسبها المتهم الى نفسه أما إذا نسبها الى متهم آخر فلا يعد اعترافا و إنما هو كذلك شهادة . -2- أن يكون موضوع الاعتراف واقعة: فهذا أصل عام في جميع وسائل الإثبات أما ما يصدر عن المتهم في شأن نسبة وصف قانوني معين الى الواقعة التي صدرت عنه ، فهو ليس اعترافا ، وإنما هو (رأي) في الدعوى و ليس له قوة إثبات . -3- أن تكون الواقعة ذات أهمية في الدعوى: و تكون كذلك اذا كانت تتصل بارتكاب الجريمة و نسبتها إلى المتهم -4- أن يكون من شأن الواقعة تقرير مسؤولية المتهم أو تشديدها: أما ما يقرره المتهم الذي ثبت إسناد الجريمة إليه في شأن واقعة يترتب عليها نشوء سبب إباحة لمصلحة أو مانع مسؤولية أو مانع عقاب أو سبب تخفيف فهو ليس اعترافا و إنما هو دفع. أنواع الاعتراف و دوره في الدعوى الجنائية- التقسيم الأساسي للاعتراف هو التمييز بين الاعتراف القضائي و الاعتراف غير القضائي -1- الاعتراف القضائي: و هو ما يصدر أمام القضاء أي في مرحلة التحقيق والمحاكمة و في جلستها -2- الاعتراف غير قضائي: هو ما يصدر في غير حالة الاعتراف القضائي ، أي أنه قد يصدر في مرحلة التحقيق الابتدائي ، أو في مرحلة من الاستدلال. كما أنه قد لا يصدر أصلا أمام إحدى سلطات التحقيق الجنائي بأدلة الاعتراف ومظنة هذه القيمة أن المتهم يصدر عنه اعتراف وهو مميز و مجرد الإرادة واما أمام القضاء حيث يتعين عليه أن يلتزم حدية مطلقة و هو مدرك للنتائج الخطيرة التي تترتب على أخذ القاضي باعترافه كل ذلك يوحي بأنه لا بد ان يكون صادق فيما يقول خاصة و أن التجارب أثبتت أن الإنسان قد يكذب فيما ينفعه أو يضر بغيره أما ما يضربه فيغلب احتمال صدقه شروط صحة الاعتراف : تجتمع شروط صحة الاعتراف في فكرة أساسية مضمونها أن الاعتراف تعبير عن إرادة الإفضاء بمعلومات و قبول النتائج التي تترتب على اقتناع القضاء بفحوى هذه المعلومات ومن ثم تعين أن تكون هذه الإرادة صحيحة كي يعتد بها القانون كمصدر لدليل قانوني و في ضوء هذه الفكرة يتعين أن تتوافر في الاعتراف شروط ثلاثة -1- أن يكون صادرا عن إرادة مميزة -2- أن يكون الاعتراف حرا 3- - أن يكون صريحا حرية الاعتراف: يتعين أن يكون الاعتراف حرا و اختياريا ، أي ثمرة بواعث ذاتية للمتهم و تنتفي هذه الحرية إذا صدر بتأثير إكراه مادي كالتعذيب أو إكراه معنوي كالتهديد بشر و تنتفي أيضا إذا صدر بتأثير التدليس والخداع و لكن يتعين إثبات العلاقة السببية بين الإكراه أو التدليس و الاعتراف تحت تأثير الإكراه أو التدليس هو دفع جوهري لأنه يتعلق بصلاحية الاعتراف ومن ثم تعين على المحكمة أن تمحصه و ترد عليه قبولا أو رفضا فإن لم تفعل كان حكما قاصرا .صراحة الاعتراف :لا يعد الاعتراف دليلا في المدلول القانوني إلا إذا كان صريحا أي كان موضعه ارتكاب الفعل الإجرامي أما إذا كان موضوعه واقعة غير ذلك فلا تكون له قيمة الدليل و لو كانت ذات صلة وثيقة بالفعل الإجرامي ويتصل بصراحة الاعتراف وضوحه و تفصيله على نحو يستطيع معه القضاء أن يستمد منه الاقتناع بنسبة الفعل الى المتهم . تجزئة الاعتراف و مدى إمكانية العدول عنه- هل يمكن للقاضي قبول جزء من الاعتراف دون الآخر ؟ بمعنى هل يجوز له تجزئة اعتراف المتهم ؟ كأن يغترف المتهم بارتكاب القتل و يضيف الى ذلك أنه ارتكبه دفاعا شرعيا عن نفسه أو ماله ...فهل يجوز و هذه الحالة أن يسلم القاضي بجزء الاعتراف ولكن هذا في القواعد المدنية و لا يسري على القاعدة الجزائية ، حيث يجوز تجزئة الاعتراف لأنه مجرد دليل يخضع لكامل حرية القاضي في تكوين اقتناعه من ناحيته و خصوصا إقرارا لمتهم وأقواله فله أن يأخذ بالاعتراف كله أو يأخذ بجزء منه أو يرفضه ، و لكن سلطة القاضي تتحدد بقيدين : أولهما : إن تجزئة الاعتراف لا يجوز أن يجافي المنطق القانوني ثانيهما : أن الاعتراف يصبح غير مجزأ إذا كان موضوعه مسألة مدنية من هذا نجد أن على القاضي مراعاة المنطق فيما يقول به من تجزئة العدول عن الاعتراف :إذا اعترف المتهم بجريمة ثم عدل بعد ذلك عن اعترافه فهل يقبل منه عدوله فيهدر الاعتراف بناء على ذلك أم يتعين القول بأن اعترافه حجة عليه فلا يجوز العدول عنه؟ القاعدة العامة أنه لا يجوز العدول عن الاعتراف لكن هذه القاعدة لا تطبق في مواد الجنائي ، إذ أن الاعتراف مجرد دليل و تقديره يخضع لمبدأ وتقدير الاعتراف يشمل تقديره في ذاته و تقدير العدول عنه و تطبيقا لذلك كان للقاضي أن يرجع العدول فيهدر الاعتراف و له كذلك أن يرفض الاعتداد بالعدول و يبقى على الاعتراف و هو في الحالتين لا يصدر الا عن محض قناعه ولكن لايجوز المساس بالاعتراف امام القضاء والمعزز بالا دله الثابتة وهو فى كل الأحوال يرجع تقديره لمحكمة الموضوع . تقدير قيمة الاعتراف : يخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل اثبات لمبدأ سلطة القضائي فالقاضي يحدد قيمته ، وفق مطلق تقديره و يقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند اليه قضائه بالإدانة أم يهدره كما أن سلطته في تقدير قيمة الاعتراف تفترض سلطته في تفسير وتحديد دلالته ومنه لا يلتزم القاضي بالاعتراف لذا لم يكن مقتنعا به ، و يجب بالتالي أن يبرر و يفسر عدم قبوله للاعتراف سواء أكان الاعتراف قضائيا أو غير قضائي هذا في دور ألمحاكمه وان ألمحكمه المختصة هيه صاحبة الشأن ولها سلطة تقدير باعتبارها محكمة الموضوع التي تنظر القضية .الخبرة لقد ازدادت أهمية الخبر في العصر الحاضر لتقدم العلوم و تشبعها و قد انعكس ذلك على العلوم الجنائية وما يتصل بها من وقائع تتعلق بالجريمة و نسبتها الى المتهم و تعين السلطات القضائية على أداء رسالتها في توزيع العدالة و موضوع الخبرة يتضمن إبداء رأي علمي من شخص صاحب اختصاص في شأن واقعة لها أهمية في الدعوى الجزائية فلا يستطيع القاضي البت فيه لأنه لا يتوافر لديه مثل هذا الاختصاص ،كفحص الحالة العقلية للمتهم لتقدير أهليته الجزائية أو فحص الجثة لتعيين سبب الوفاة أو فحص الخطوط في جريمة التزوير. تستطيع السلطة القضائية تعيين خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصم و ذلك إذا تطلبت طبيعة الدعوى أو المسألة المعروضة ضرورة الاستعانة بهم. و يخضع استدعاء الخبير لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض ذلك إذا رأت أن الهدف من ورائه المماطلة وتأخير البت في موضوع الدعوى و إذا رأت في الادلة المقدمة اليها ما يكفي للفصل في القضية و يتعين في قرار استدعاء الخبير تحديد مهمته بوضوح و كذا المسائل المطلوب رأيه فيها على الا يتناول بأي صورة المشاكل القانونية التي يرجع حلها الى القاضي وحده ويجوز رد الخبراء في القضايا الجزائية من الناحية المنطقية لابد من أن يتمتع الخبير بالنزاهة و التجرد فإذا طرأ ما يشوب هذه الصفات كان بالإمكان الحكم برده كصلة القرابة او المصاهرة التي تربطه بأحد الخصوم في الدعوى أو كان تكون له مصلحة في الدعوى و يعود للقاضي أن يقرر الرد وفق ما يراه مناسبا . ومن الناحية الواقعية فإن القانون أجاز الاعتراض على شهادة الشهود و الطعن بها كما رأينا و لا يقل تقرير الخبير قيمة و تأثيرًا على الحكم من شهادة الشهود مما يستوجب القول منح الأطراف في الدعوى فرصة الطعن بالتقرير و إبداء ملاحظات عليه.حلف اليمين � ويتوجب على الخبراء حلف اليمين قبل مهمتهم الموكلة إليهم ، هذا ما نصتكما قد يجمع الخبير صفتي الشاهد و الخبير ، كطبيب يشهد ارتكاب جريمة قتل و يحاول إسعاف الضحية قبل وفاته فأتيح له بذلك فرصة التعرف على أسباب الوفاة خصائص مهمة الخبيرتتميز مهمة الخبير بخاصيتين : فهي مهمة فنية ذات طابع قضائي لأنها تفرض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية و تبعا لذلك لا يعتبر خبيرا من يكلفه القاضي بمعاينة يعتمد فيها على حواسه فقط ، ولكن يعتبر خبيرا من كلفه القاضي بأن يجري معاينة و يأتي بنتائج ملاحظة اذا كانت المعاينة و الملاحظة تفترضان تطبيق أساليب علمية أو فنية ، وتتميز مهمة الخبير بأنها محددة فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته.وكذلك مهمة ذات طابع قضائي فهو مساعد للقضاء و يقدم له معونته في ناحية فنية لا اختصاص للقاضي بها و لا يمارس الخبير مهمته الا بانتدابه من قبل القاضي و يؤدي مهمته تحت إشراف القاضي و خلاصة عمل الخبير التي يضمنها تقريره تخضع في النهاية لتقدير القاضي . تقدير تقرير الخبير وان تقرير الخبير مجرد رأي بشأن دليل إثبات غير ملزمة للقاضي تطبيقا لمبدأ ألقناعه والذي يمنح القاضي السلطة التقديرية لأن يأخذ بكل ما جاء في التقرير أو أن يطرحه بكل عناصره أو يعتمد على الجزء الذي يطمئن إليه .و من هنا فإن مهمة القاضي الرقابة القانونية للرأي الفني فمن ناحية هو مجرد دليل فتقدير قيمة من شأن قاضي الموضوع تطبيقا للقواعد العامة و من ناحية ثانية فإن ما يقترحه الخبير من إثبات لواقعة على نحو معين هو قول من وجهة نظر فنية بحتة في غياب وجهة النظر القانونية التي اختصاص للخبير بها و التي يتكلف بها القاضي الذي هو الخبير الأعلى في الدعوى ، و بالتالي فإذا تعدد الخبراء كان للقاضي أن يأخذ برأي بعضهم دون البعض .و لكن مهما اتسعت السلطة التقديرية للقاضي في رقابة تقرير الخبير و استمداد اقتناعه منه فإن لهذه السلطة حدودها فالقاضي لا يستعمل هذه السلطة تحكما و إنما يتحرى بها مدى جدية التقرير و مقدار ما يوحي به من ثقة و يتبع القاضي في ذلك أساليب الاستدلال المنطقي التي يقرها العلم و يجري بها العمل القضائي ، ويجب أن ينسجم مع الادلة الأخرى المتوافرة في الدعوى كالشهادة و الاعتراف.و الوضع الغالب أن يكون تقرير الخبير موضع ثقة عند القاضي لأن هذا الأخير هو الذي عينه و راقبه في مهمته و يرد في الأساس على مسائل فنية و علمية ليست من مجال اختصاصه ومهما يكن من أمر فإن سلطته التقديرية ليست تحكيمه و تخضع للأسس المنطقية التي تعين عل التوصل الى حكم عادل في موضوع الدعوى. عدم الالتزام بالحقائق في تقرير الخبير.فإن كل خبير يبدي رايه في مسألة ما شفاهة أو كتابة كذبا ، أو قام بموافقة وقائع ليست متطابقة مع الحقيقة تطبق عليه العقوبات المقرر لشهادة الزور ولكن في حالة التأثير على الخبير لتعريف أو تزوير. الدليل الكتابي . فنقصد بالدليل الكتابي المحدد و المحدد به ورقة تعمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة و نسبتها الى المتهم و المحدد له دور هام في الدعوى الجنائية فقد يكون المحدد هو الجريمة نفسها كالورقة المزورة و قد يكون أداة إثبات كالورقة التي تثبت قرضا ربوي و قد تجمع الورقة بين التدوين كالشيك بدون رصيد ، و المحدد كدليل يخضع لمبدأ الاقتناع القضائي رأي القاضي بصحة ما يتضمنه المحدد من بيانات و يستمد القاضي هذا الاقتناع وفقا للقواعد العامة في الإثبات الجنائي .نجد أن الأصل أنه لا وجود لأوراق ذات حجية مطلقة بحيث يمتنع عن المحكمة أن تأخذ بهما يخالفها أو يمتنع على أطراف الدعوى إثبات عكسيتها أي أنه لا يجوز إلزام المحكمة بأن تقضي بما يخالف اقتناعها الذي مونته من مجموع الادلة المقدمة في الدعوىأي أن محاضر التحقيق التي تجريها ألشرطه او قاضى التحقيق وما تحويه من اعترافات المتهمين و أقوال الشهود تخضع لتقدير القاضي . و المحاضر تعد أهم المحررات في الدعوى الجنائية أي الشروط التي حددها القانون لإثبات ارتكاب الجرائم و المحررات و أوراق رسمية و ليست لها حجية و الإثبات و فقا لمبدأ القناعة القضائية رأي يجوز للمحكمة أن لا تأخذ ما دون فيها و يجوز للخصوم إثبات عكس ما جاء فيها دون حاجة الى الطعن بالتزوير لكن لا حجية في الإثبات وقد لمبدأ الاقتناع القضائي رأي يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بها دون حاجة الى طعن بالتزوير لكن هذا أصل عام ترد عليه استثناءات فهناك محاضر لا حجية لها و يمكن للمدعي أن يقيم الدليل على ما ورد فيها و تدخل في ذلك محاضر الاستدلال و التحقيق الابتدائي و هذه المحاضر تمثيل الأصل العام و محاضر هي حجة لما ورد فيها حتى يثبت عن طريق الطعن بالتزوير عكس ما ورد فيها (مثل محضر الجلسة و الحكم) وهذا وهناك محاضر تعد حجة بما ورد فيها الى حين إثبات عكسها وذ لك يكون للمحضر حجية يجب أن يتوفر شرطين أن تقتصر هذه الحجية على محاضر إثبات المخالفات كما أ ن المحضر لا علاقة له بشروط قبول الدعوى فهو يقتصر على مجال الإثبات ومن هنا نلاحظ مـن حجية المحضر تقتصر على : -1- الوقائع المادية التي يثبتها الركن المادي للجريمة و لا حجية للمحضر لإثبات الركن المعنوي للجريمة رأي أن المحضر لا يحتوى على استنباطات يطرحها المتهم بل على الوقائع لا المادية فقط -2- و تقتصر حجية المحضر كذلك على الوقائع التي يثبتها الموظف المختص بحواسه و ليست الوقائع التي يذكر رواية عن غيره -3- و تقتصر حجية المحضر على الوقائع المتعلقة بالمخالفة وعليه فان الاثبات بالقرائن هو بمثابة استنتاج الواقعة المطلوب أثباتها من واقعة أخرى قام عليها دليل اثبات و قد عرفت القرائن بأنها (( النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة )) و الإثبات بالقرائن فيه يتغير لمحل الاثبات أي أنه بدل أن يرد الإثبات على واقعة ذات أهمية في الدعوى يرد على واقعة أخرى مختلفة و بين الواقعتين صلة منطقية و القرائن لها أهمية في كل نظام إثبات فمثلا إذا اتهم شخص بسرقة منزل ولم يكن هناك شهود لكن يلاحظ على باب المنزل بصمات تثبت أنها له وكذلك تضبط مسروقات بحوزته فهناك قرينتين على أنه هو الذي ارتكب السرقة .وهنا نميز بين القرائن القانونية و القرائن القضائية فالقرينة القانونية هي إعفاء من عبئ الإثبات فالمشرع يرى هنا أن إثبات الأمر عسير جدا و القرينة القانونية تكون اما بسيطة تقبل اثبات العكس أو مطلقة لا تقبل إثبات العكس فالبسيطة مثلا وجود شخص في محل لبيع المجوهرات فهنا قرينة على ارتكابه جريمة سرقة لكنها قرينة تقبل إثبات العكس كأن يثبت هذا الشخص أنه كان موجود بريء أما القاطعة افتراض انعدام التمييز لدى من لم يبلغ سن 7 من عمره مثل الإقرار المدني أما القرائن القضائية فهي استنباط القاضي من واقعة قام عليها دليل إثبات واقعة أخرى ذات صلة منطقية بها و القرائن القضائية هي المصدر التاريخي للقرائن القانونية فالمشرع يقر القرينة القانونية في حالة إضطراد القضاء على قرينة معينة .

ارسال التعليق